(فصل): [في ذكر حكم عام للطوافات كلها]
(فصل): [في ذكر حكم عام للطوافات كلها]
  (ويجب كل طواف) بإحرام (على طهارة) كطهارة الصلاة من الحدثين، لا الثياب والبدن فيكره الطواف مع نجاستهما ويجزئ، وتكون الطهارة بالماء، أو بالتراب حيث هو فرضه، لكن حيث يكون الطواف للزيارة يجب أن يتلوم إلى آخر وقته؛ إذ هو مؤقت(١) معلوم فأشبه الصلاة، وإذا وجد الماء وفي الوقت بقية أعاده، بخلاف القدوم والوداع فلا وقت لهما يُنتظر آخره، فمتى فرغ من أحدهما ووجد الماء لم تجب عليه الإعادة؛ لأن الخروج مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت. فإن لم يجد ماء ولا تراباً فعلى الحالة، ولا يسقط الدم؛ لأن الدماء في الحج لا تسقط بالأعذار، ويجزئ الطواف ولا إثم. والطهارة في الطوافات كلها واجبة لا شرط؛ ولهذا صح طواف الزيارة بعد أن لحق بأهله وجبره بدم لاختلال الطهارة، وكذا غيره، فتأمل، ولو كانت شرطاً لما صح ووجب العود له ولأبعاضه. فلو فعل ثلاثة أشواط بغير طهارة فإنه يلزمه دم لا صدقات. ولو طاف الطوافات كلها بغير طهارة ولحق بأهله فإنه يتعدد الدم، لكل طواف [دم] ولا يجبرها دم واحد.
  (وإلا) يطف على طهارة بل محدثاً أصغر أو أكبر، ومثله من طاف مكشوف العورة، فمن طاف كذلك (أعاد) ما قد طافه، فلا يعتد بذلك ولو كان قد خرج من الميقات، ولا يلزمه إحرام جديد إذا كان رجوعه لطواف الزيارة، [لا] لغيره من الطوافات. وإنما تجب الإعادة على (من لم يلحق بأهله) ولو كان من أهل المواقيت فلا يعيد إن لحق بأهله، وكذا من كان ميقاته داره ممن هو داخل المواقيت، فأما إذا كان قد لحق بأهله - وذلك بدخوله ميل وطنه - فإنه لا يلزمه العود ليعيد ذلك الطواف ولو كان طواف الزيارة. ومن كان له وطنان فبدخوله ميل أقربهما إليه(٢). وأما من لا وطن له رأساً فإنه يجب عليه أن يعيد ما دام حيّاً؛ إذ لم يكن له وطن تسقط عنه الإعادة
(١) في (أ): إذ هو وقت. وفي هامش شرح الأزهار: لأن له وقتاً معلوماً.
(٢) في هامش شرح الأزهار: فبالأقرب إلى مكة.