تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم عام للطوافات كلها]

صفحة 545 - الجزء 2

  بدخوله، فلا يزال مخاطباً به حتى يدنوه الموت فيوصي به. ومن حضره الموت قبل الوصول إلى أهله فليس كمن لحق بأهله، فيجب عليه الإيصاء بذلك الطواف، ويلزمه دم للتأخير كما لو أخره بنفسه ولا يوصي بإخراج الدم عنه كما لو كان قد لحق. (فإن لحق) بأهله قبل أن يعيد هذا الذي قد طافه بغير طهارة أو عرياناً (فشاة) يجبر بها ما نقص لأجل اختلال الطهارة، وسواء كان محدثاً أصغر أو أكبر في طواف القدوم والوداع وطواف العمرة، (إلا) طواف (الزيارة) لو طافه محدثاً ولم يعده حتى دخل ميل وطنه (فبدنة) تجب عليه كفارة (عن) ما أخل به من الطهارة (الكبرى) كالجنابة والحيض والنفاس لو طافت وهي كذلك، وسواء كانت قد طهرت ولم يبق عليها إلا الغسل من الحيض والنفاس أو لم تكن قد طهرت منهما، وسواء كان من أخل بالطهارة الكبرى في طواف الزيارة قد طاف للقدوم والسعي أوْ لا، ولا يقال: حيث قد طاف للقدوم متطهراً إنه يقع عن الزيارة وتسقط عنه البدنة؛ إذ قد لزمته بالتلبس بطواف الزيارة وهو محدث. (و) إن طاف محدثاً للزيارة وهو محدث حدثاً أصغر فإنه يلزمه (شاة عن) ما أخل به من الطهارة (الصغرى) في طواف الزيارة، وكذا لو طافه وهو عريان فشاة، فقد جبرت الشاة ما اختل به من الطهارة الصغرى أو كشف العورة في الطوافات كلها، وسواء كان عامداً أو ناسياً، إلا الحدث الأكبر في طواف الزيارة فلا يجبره إلا بدنة؛ تغليظاً في ذلك؛ إذ هو معظم الطوافات. فلو طافه وهو محدث أصغر ثم أحدث أكبر في خلاله - كأن يحصل تفكر حتى أمنى وهو يطوف، على بُعْد هذا - فإنها تدخل الشاة تحت البدنة ويلزمه بدنة فقط لما أخل به من الطهارة الكبرى بعد أن لحق بأهله، وإلا أعاده، والله أعلم.

  (قيل) هذا القيل للشيخ عطية على أصل المذهب، ومعناه أن من وجبت عليه شاة أو بدنة للإخلال بالطهارة في الطواف (ثم) لم يجدها وجب عليه (عدلها) ويكون (مرتبًا) فيقدم إخراج الشاة، فإن لم توجد في الميل صام عشرة أيام متوالية كالصوم عن الإفساد، فإن لم يستطع فإطعام عشرة مساكين، وكذا في البدنة إذا لم يجدها صام مائة يوم متوالية، فإن لم يستطع أطعم مائة مسكين. والمختار أن هذا الدم اللازم