(فصل): [في ذكر حكم عام للطوافات كلها]
  لاختلال الطهارة لا بدل له؛ إذ لم يذكر البدل في الدليل، وهو قوله ÷: «من ترك نسكاً فعليه دم»(١) ولم يقل: فإن لم يجد فعدله. فيجب عليه إخراج البدنة أو الشاة، فإن لم يجد بقيت في ذمته حتى يجد المال أو البدنة، فإن حضرته الوفاة أُخرجا من ماله، ويوصي بهما وجوباً، ويجب إخراج ذلك وإن لم يوص إذا علمه الوصي أو الوارث، ويكون من رأس المال.
  (و) من طاف للزيارة وهو محدث أصغر أو أكبر أو متعر وجب عليه أن (يعيده) يعني: طواف الزيارة (إن عاد) إلى مكة، وسواء عاد بعد أن كفَّر لأجل الحدث أو قبله، فلا يسقط وجوب قضائه بالتكفير عنها، ويجب عليه للدخول له بعد اللحوق بأهله إحرامٌ جديدٌ؛ إذ قد حل الإحرام الأول بفعله مع اللحوق. وإن لم يعده(٢) وقد عاد إلى مكة فلا شيء عليه سوى ما قد لزم، ويأثم بعدم قضائه؛ إذ وقته العمر، وقد أمكنه القضاء. فلو أعاده المرة الثانية وهو كذلك جنب أو محدث فلا شيء عليه سوى ما قد أخرج إن كان قد فعل، وإلا لزمه ذلك فقط لاختلال الطهارة في الأول والثاني. (فتسقط البدنة) أو الشاة عن طواف القدوم والوداع، فيسقط الدم عمن طاف محدثاً أكبر أو أصغر، وهي التي لزمته باختلال الطهارة (إن أخرها) حتى عاد إلى مكة وطاف على طهارة؛ إذ لزومها لأجل اختلال الطهارة، وقد أعاد الطواف طاهراً، فإذا لم يكن قد أخرجها حتى أعاد كذلك سقطت عنه، لا بالعود فقط حتى يطوف، ولا بالطواف فقط حتى يكون على طهارة، وإلا لم تسقط؛ لعدم الإعادة أو لعدم الطهارة. (وتلزم شاة) لتأخير الطواف عن وقت أدائه، ولو كان قد نحر البدنة أو الشاة عن اختلال الطهارة فلا يقع عن دم التأخير. هذا إن أعاد، فإن لم يعد فلا دم للتأخير وإن أثم بترك الإعادة، وقد لزمه الدم الأول الذي عن الاختلال للطهارة. هذا بخلاف طواف الوداع أو القدوم فإنه لا يلزمه أن يعيدهما بعد لو عاد إلى مكة وقد لحق بأهله،
(١) والمحدث في حكم التارك. (من هامش شرح الأزهار).
(٢) في (أ): يعد.