تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجبر من المناسك إن فات بالدم، وما يفوت الحج بفواته

صفحة 548 - الجزء 2

  مَسْألَة: (وفي طهارة اللباس) والمكان والبدن إذا كان عليه نجاسة طارئة (خلاف) المختار لا شيء في ذلك، ويصح الطواف مع أي شيء منها وإن كره.

(فصل): في بيان ما يجبر من المناسك إن فات بالدم، وما يفوت الحج بفواته

  (و) اعلم أنه (لا يفوت الحج) بفوات شيء من مناسكه العشرة التي مرت (إلا بفوات) أحد نسكين:

  الأول: (الإحرام) فيفوت الحج إن فات، وفوات الإحرام بأحد أمور ثلاثة:

  الأول: بالردة بعده، فيبطل ولو كان قد انعقد على وجه الصحة، فلو أسلم بعد ذلك لم يلزمه الإتمام لما كان قد أحرم له أولاً، فإن أراد الحج وجب إحرام آخر، وإلا فقد بطل الإحرام الأول.

  الثاني: بعدم النية، فلو فعل هيئة كهيئة المحرم ولم ينو لم ينعقد إحرامه، أو نوى إلا أنه لم تقارن النية تلبية أو تقليداً.

  والثالث: الوطء في أي فرج إذا وقع قبل التحلل برمي جمرة العقبة وقبل طواف الزيارة كما سيأتي فإنه يفسد بذلك الإحرام، ويفسد بفساده الحج، وسيأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى.

  فإذا فات الإحرام بأحد هذه الأمور فات الحج؛ إذ الإحرام معظم أركان الحج، فلا حج لغير محرم.

  الثاني: أشار إليه | بقوله: (أو الوقوف) بعرفة فإنه يفوت الحج بفواته، عنه ÷: «من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة فاته الحج»، وهو يفوت الوقوف بأحد أمور ثلاثة أيضاً:

  الأول: الردة، فيبطل الوقوف بها مع الإحرام، وهو ظاهر.

  الثاني: أن يقف في غير مكان الوقوف، كفي غير الجبل أو في بطن عرنة فإنه لا يعتد بوقوفه هنالك، فقد فاته الوقوف إن خرج وقته، وسواء كان عالِماً أن هذا الموقف بطن عرنة وأن الوقوف لا يجزئ فيه أو جاهلاً لهما معاً أو لأحدهما، فلا ينفعه الجهل بذلك، وسواء كان له مذهب أو لا مذهب له؛ لانعقاد الإجماع على عدم صحة الوقوف فيه.