(فصل): في بيان ما يجبر من المناسك إن فات بالدم، وما يفوت الحج بفواته
  (و) هو لا يزال من ترك بعض طواف الزيارة محصراً عن النساء، فإن وطئ لزمه دم، ويتكرر بتكرر الوطء؛ إذ هو الموجب ولو طالت المدة، فإذا حضره الموت قبل فعله لزمه (الايصاء بذلك) وإلا لم يصح حجه، كما يلزمه الايصاء بالحج، أو يحصل له عذر مأيوس فيستنيب غيره له كما يستنيب في الحج للعذر المأيوس، وهذا الأجير للعذر المأيوس أو بعد الموت إما أن يكون على صفة هذا المستناب عنه بأن بقي عليه طواف الزيارة، أو السعي في العمرة، أو يكون من أهل المواقيت، أو ممن يجوز له الدخول بغير إحرام، أو يكون من أهل مكة - فإنه يفعل هذا طواف الزيارة تبعاً لما هو محرم به بعد فراغه مما هو عليه، ومن دون إحرام حيث يكون من أهل المواقيت أو نحوهم، ويصح طوافه عن المستنيب له من دون إحرام، وإن لم يكن عليه شيء يوجب عوده الحرم ولا كان ممن يجوز له الدخول بغير إحرام لم يدخل إلى الحرم له إلا بإحرام جديد، ويكون لحج أو لعمرة، ويدخل طواف الزيارة تبعاً لما أحرم به، ولا يحرم لطواف الزيارة فقط؛ إذ لم يشرع الإحرام إلا بأحدهما إما حج أو عمرة، وتكون الأجرة بعد الموت لمن طاف من الثلث إن أوصى. ويسير النائب من حيث عيَّن الموصي لطواف الزيارة، وإلا يعين فلعله يسير من حيث النائب من أي مكان(١). وحيث يستنيب له لعذر مأيوس وزال عذره بإمكان أدائه بنفسه تجدد عليه وجوب تأدية طواف الزيارة، وتلزمه الدماء لما قد فعل مما هو ممنوع منه، وإنما يسقط عنه الإثم فقط؛ لظن إباحة ذلك باستمرار العذر، ويحرم عليه الوطء بعد زوال العذر، [وفي كل شيء(٢) بحسبه مما كان قبل زوال العذر](٣) ويتكرر بتكرر الموجب، وهو الوطء، والله أعلم.
(١) وفي هامش شرح الأزهار: يسير النائب من بيته حيث مات في بيته، وإن مات في غيره فمن الموضع الذي مات فيه، وهذا مع الإطلاق كما سيأتي في قوله: ومن الوطن أو ما في حكمه، وأما مع التعيين فيتعين كما سيأتي في قوله: وإذا عين. (é).
(٢) في المخطوطات: كل شوط. والمثبت من هامش شرح الأزهار.
(٣) ساقط من (ج).