تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في صفة التمتع وأحكامه

صفحة 559 - الجزء 2

  العيب قيمتها، ولا يجزئ دون سبع البقرة كما في دون العشر من البدنة. وحيث اشترك عشرة في إهداء بدنة أو سبعة في بقرة لا بد أن يكونوا جميعا (مفترضين) يعني: كل واحد جعل ماله فيها عما عليه فرضاً (وإن اختلف) فرضهم، كما لو كان فرض أحدهم عشر البدنة عن إحصار والآخرين تمتع أو نحو ذلك، وكما لو كان أحدهم جاعل ذلك العشر عن نذر عليه أجزأ مشاركة المتمتعين له ولو كان فرضه من غير جنس اللازم للإحرام، بل ولو كان المنذور منه فيها دون عشر البدنة أو سبع البقرة؛ إذ يصح النذر بدونه، والمراد قد صار مفترضاً مثلهم، وأما إذا كانوا متفقين في الفرض فلا إشكال، كأن يكونوا جميعاً متمتعين. وقوله |: «مفترضين» مخرج ما لو كان أحدهم متنفلاً بما له في تلك البدنة فإنه لا يجزئ المفترض مشاركة المتنفل، وكذا لا يقع نفلاً للمتنفل؛ لأنه في حكم طالب اللحم، وكذا لو كان أحدهم طالباً للحم بحصته فإنه لا يصح مشاركة المفترض له، ولا المتنفل أيضاً، ولو كان هو وحده وجعل بعضها هدياً واجباً وبعضها نفلاً أو قصد اللحم فإنه لا يجزئه ما حسبه منها للفرض كمشاركة المتنفل من غيره، وكما لو جعل بعضها أضحية وهو يرى أنها سنة فلا يعتد بالفرض فيها، وأما لو كان يرى وجوبها أو شاركه من جعل حصته أضحية وهو يرى وجوبها فإنها تصح المشاركة له مهما كان مفترضاً على أية حال، «غالبا» يحترز من جزاء الصيد لو جعل المحرم بعض البدنة أو البقرة عن التمتع وبعضها عن جزاء ما لزمه لقتل الصيد فإنه لا تصح الشركة في جزاء الصيد، وكذا لو شارك من جعلها جزاء، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو غاب أو تمرد أحد الشركاء في الهدي ناب عنه شريكه في بيع حصته إلى مفترض؛ ليجزئ عن الجميع؛ إذ له حق في ذلك، والله أعلم.

  (و) تجزئ (شاة) تخرج (عن واحد) فقط، لا دونها. فيخير المتمتع في أي هذه الثلاثة: إما عشر بدنة أو سبع بقرة أو شاة، وسواء الذكر والأنثى في الكل، والأفضل: فشاة عن سبع البقرة أو عشر البدنة، إلا أن يخرج البدنة أو البقرة عن نفسه كاملة أجزأ، وهو أفضل من الشاة، ولا يتوهم بصحة إخراج البدنة عن هدي التمتع