تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في صفة التمتع وأحكامه

صفحة 560 - الجزء 2

  عن واحد أنه يصح أن يجعل بعضها هدياً وبعضها نفلاً، فهو لا يصح ذلك كما لو شاركه متنفل غيره، وإنما ذلك المجزئ على هذه الصفة من باب الواجب المخير، فكأنه مخير في البدنة كاملة والشاة، فإذا أخرج البدنة فهي جميعها عن الواجب، ولا يتوهم أنه قد اختلط الفرض بالنفل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وإذا لزم المحرم سبعة دماء أو عشرة ليس فيها جزاء أجزأته بدنة أو بقرة عنها كلها، وكذا فيمن وجب عليه بدنة أو بقرة فإنه يجزئ عشر شياه عن البدنة أو سبع عن البقرة، وأما ما وجب من الدماء عن الجزاءات كعشر شياه عن قتل عشرة حيوانات هي مثل كل واحد منها فإنه لا يجزئ أن ينحر بدنة عن العشر، وكذا لو قتل من الصيد ما مثله بدنة فإنه لا يجزئ أن ينحر عوضاً عنه عشر شياه، وكذا لو جعل عشرها - أعني: البدنة - عن التمتع وخمسها عن شاتين مثلاً قد لزمتاه عن جزاء فإنه لا يصح ذلك كله وتبطل مشاركة ذلك للتمتع⁣(⁣١)، [فينحر غيره عن التمتع]⁣(⁣٢)؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} والواجب عليه شاة ونحر عشر بدنة عنها، فليس بمماثل لما قتل. وينظر لو جعل عن الشاة اللازمة له جزاء بقرةً أو بدنة هل تجزئ أم لا؟ الظاهر عدم الإجزاء؛ لعدم المماثلة، وليتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: ومن ساق هدياً للتمتع تعلقت به القربة (فيضمنه) حتى يصل (إلى محله) يوم النحر في منى، وسيأتي، فإذا تلف قبل ذلك ضمنه ولزمه تعويضه سواء تلف بجناية أو تفريط أم لا، فهو مضمون قبل ذلك وقبل النحر مطلقاً، وبعد النحر في وقته ومحله ضمان أمانة، فإذا تلف بعد ذبحه كذلك لم يضمنه وقد أجزأه ما لم يفرط أو تمكن من الصرف فيضمن قيمته. وإذا مات المهدي في طريقه وجب إيصال الهدي إلى محله على وصيه أو وارثه، وهذا في هدي النفل مطلقاً، يعني: سواء قد أحرم أم لا، وأما هدي القران والتمتع فإن كان قد أحرم بالحج وأوصى بالإتمام فكذلك، وإن لم فالهدي باق على ملكه يورث عنه، كما قالوا في المتمتعة والقارنة حيث رفضت على


(١) في (ج): «للمتمتع».

(٢) ساقط من (ج).