(باب) في صفة التمتع وأحكامه
  قولنا: «إنها ليست قارنة ولا متمتعة».
  (ولا) يجوز أن (ينتفع قبل النحر به) بشيء من أوجه الانتفاع، فلا يركب عليه هو ولا من يلوذ به من خدمه ونحوهم، ولا يعيره مَنْ يركب عليه، ولا يحمل عليه شيئاً أو يعيره من يحمل عليه، فإن فعل بأن ركب أو حمل عليه فإنها تلزمه الأجرة إن لم ينقص، والأرش إن نقص. وأما ما يتعلق به نفع الهدي من طعم أو نتاجه أو شيء من فوائده فيجوز حملها عليه. وإنما منع من الانتفاع به لأنه قد تعلق به حق المساكين بسوقه عن الهدي (غالبا) يحترز مما لو أتعبه المشي وخشي من عدم الركوب تلفاً أو ضرراً على نفسه ولم يجد غير هذا الهدي في الميل ملكاً ولا كراء - لعله بما لا يجحف - فإنه يجوز له أن يركب عليه للخشية المذكورة، لا لمجرد الألم فلا يجوز، وكذا لو خشي على غيره من سائر المسلمين أو محترم الدم ولو من غيرهم فإنه يجوز له أن يعيره ليركب عليه، بل لا يبعد وجوبه إذا خشي عليه التلف من باب إنقاذ محترم الدم. وإذا جاز له الركوب عليه أو يعير غيره فلا أجرة عليه ولا على ذلك الغير، لكن يكون الركوب عليه غير متعب، ساعة فساعة ويوماً فيوماً. ولو نقص الهدي بهذا الركوب المستثنى غير المتعب فلا شيء على المهدي في ذلك كالعارية إذا نقصت بالاستعمال، وكما قلنا: لا تلزمه أجرة للركوب لو لم ينقص، وأما حيث يكون الركوب أو نحوه غير مستثنى بأن لا يضطر إليه أو يكون متعباً فإنها تلزمه الأجرة إن لم ينقص، وأرش ما نقص إن حصل نقص كما مر، وتصرف الأجرة أو الأرش حيث يصرف الهدي.
  فَرْعٌ: فلو اضطر إلى حمل ماله أو مال غيره جاز حمله على الهدي بشرط أن يكون المال مجحفاً أو يخاف أن يأخذه الغير(١)؛ لأنه منكر، وكذا في مال الغير إذا خشي على الغير تلفاً، وتلزم الأجرة لحمل المال وإن أبيح حمله لذلك. وكذا لو كان المال للغير في يده فإنه يجوز له حمله، أو كان المال له وهو يخشى مضرة بأخذه فهو كلو خشي تلفاً أو كان مجحفاً كما تقدم في باب التيمم وكما يأتي في الإجارة. (ولا) يجوز أن ينتفع أيضاً
(١) أما أخذ الغير له فلا بد من الإجحاف به. (é) (من هامش شرح الأزهار) إلا أن فيه: أخذ العدو.