تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في صفة التمتع وأحكامه

صفحة 562 - الجزء 2

  (بفوائده) يعني: بفوائد الهدي، وهي الولد والصوف واللبن، وتكون فوائده كالأصل في وجوب حفظه، ولا يضمن منه إلا ما جنى أو فرط، وإذا اضطر إلى شيء من الفوائد كاللبن جاز شربه؛ لخشية التلف فقط عليه أو على غيره، ويكون تناوله بنية الضمان كمال الغير، لا مطلقاً فلا يجوز، فليس كالركوب إذا اضطر إليه فإنه يجوز من غير أجرة، وأما هنا فلا يبيحه إلا خشية التلف، ويتناول منه بنية الضمان بمثله لا مطلقاً. وإذا شرب اللبن فنقص الولد لحاجته إليه ضمن ناقص الأرش، والله أعلم.

  (و) إذا عرض للهدي شيء من المرض خشي عليه تلفه قبل بلوغ محله، أو صار في يده شيء من فوائد الهدي من نتاج أو لبن أو غيرها وخشي فسادها إذا حفظها حتى يبلغ وقت النحر ومحله - فإن الواجب عليه في الأصل والفوائد أن (يتصدق) فوراً (بما خشي فساده) من الهدي أو ما صار معه من فوائده سواء كان فرضاً أم نفلاً، فإن لم يتصدق حتى فسد أو قلت قيمته ضمن التالف وضمن نقص الباقي، وذلك مع التمكن من الصرف بوجود الفقراء، وإلا لم يضمن النفل، وأما الواجب - وهو هدي التمتع - فإنه يلزمه تعويضه بلا إشكال، لا تعويض فوائده من النتاج واللبن والصوف فلا يلزم مهما تصدق بها لخشية الفساد أو تلف بغير جناية أو تفريط [كفوائد المغصوب، وأما لو تلفت بجناية أو تفريط]⁣(⁣١) أو أمكنه التصدق بها ولم يفعل فإنه يضمن قيمة النتاج وسائر الفوائد، ويصرف في محله، ولا يلزمه تعويض النتاج بكل حال، أعني: نتاج مثله؛ إذ هو غير واجب، وإنما ألزمناه تعويض ما هو واجب ولو تلف بغير جناية ولا تفريط أو تصدق به لخشية الفساد. وهو يجوز التصدق بالفوائد لو بقيت في يده ولم تفسد حيث يضمن بعد دخول الوقت ولو قبل نحر الهدي، فلا يترتب ذلك على النحر، فافهم. وإنما يجوز له التصدق بما خشي فساده من فوائد الهدي واجباً أو تطوعاً [أو أصله التطوع]⁣(⁣٢) (إن لم يبتع) فأما إذا


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) ساقط من (ج).