تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في صفة التمتع وأحكامه

صفحة 563 - الجزء 2

  أمكن بيعه في الميل فهو الواجب عليه، [و] يتصدق بثمنه في محله، وله أن يأخذه بقيمته. وفي الهدي الواجب نقول: لا يجب التصدق به إلا إذا لم يبتع، أما إذا أمكن بيعه فله بيعه، لا أنه يجب عليه كالنفل؛ إذ يبدله وجوباً، بل له بيعه إذا خشي نقصانه، أعني: كما لو خشي فساده لذلك، والواجب عليه في اللبن في الهدي النفل أو الواجب وكذا نتاجه وصوفه وكذا في الهدي التطوع نفسه - أعني: الأصل - فالكل في حكم واحد، وهو أنه يجب الحفظ ويتصدق به في محله بعد وقته. ويترك اللبن في الضرع ويعالج فيه بالضرب بالماء البارد ليؤمن ضرره، فإن لم يؤمن الضرر حلبه وحفظه إن أمكن إلى محله، وإن لم بيع وحفظ ثمنه إلى محله وجوباً، وهذا هو المراد في الأزهار، فإن لم يمكن بيعه في الحليب وغيره تصدق به وجوباً إن لم يمكن إقراضه، وإلا وجب، فإن لم يجد فقيراً يتصدق به عليه في الميل [فإنه] يسقيه الهدي إن أمكن، وإلا شربه، وفي اللحم يأكله ولا شيء عليه بعد ذلك كما يفعل في ملك غيره الغائب عند خشية فساده، [الأمانة]⁣(⁣١) لا في الرهن والغصب فيضمن، وفيما عداهما على هذا الترتيب سواء وجوباً إلا في الشرب فيندب فقط، لا⁣(⁣٢) في البيع فواجب كما ذلك مذكور في محله. ولو نازعه المالك أو الفقراء في هذا بعد إتلافه أنه لم يتلفه على هذا الوجه الذي لا يوجب الضمان فلعل القول للفقير والمالك بعد أن صادقهم على الإتلاف، والأصل وجوب الضمان.

  فَرْعٌ: (وما فات) من الهدي قبل أن ينحر أو بعد النحر وفرط فيه (أبدله) المهدي له وجوباً في الفرض، وفي النفل إن فرط، وأما الفرض فسواء تلف بتفريط أو بأن يبيعه لخشية الفساد أو غيره، وإذا باعه لخشية الفساد فإنه يشتري بهذا الثمن هدياً آخر، وإذا نقص⁣(⁣٣) وفاه، وإن زاد تصدق بهذا الزائد في محله⁣(⁣٤). ولو خشي فساده


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٢) في (ج): «إلا».

(٣) في المخطوطات: نقصت.

(٤) أو صرفه في هدي آخر ولو سخلة±.