(باب) في صفة التمتع وأحكامه
  وهو مشترك وغاب أو تمرد الشريك ناب عنه شريكه في بيع نصيبه إلى غيره؛ إذ له حق في ذلك.
  فَرْعٌ: ولو أبدل أحد الشركاء ما فات بتفريط منهم ونحره ثم وجد الأول لم يجزئ سائر الشركاء؛ لمشاركة هذا المتنفل - وهو الذي قد نحر - لهم؛ إذ هو بعد نحر الآخر متنفل في قدر حصته.
  فَرْعٌ: (فإن فرط) المهدي في هديه حتى تلف أو أتلفه (فـ) ـالواجب عليه (المثل) عوضاً عما فرط به، وسواء كان الذي فرط فيه فرضاً أو نفلاً، والفرض سواء كان قدر الواجب فقط كشاة أو زائداً عليه كأن تكون بدنة وفرط فيها فإنه يجب عليه أن يعوض ببدنة مثل الأولى سمناً وفي السن؛ لتعلق القربة بهذا الزائد، وكذا في النفل، لا في القيمة فيصح ويجزئ ولو شراه بدون قيمة الأول، وقد وجب هنا أن يغرم القيمي بمثله ولا يعدل إلى القيمة ولا تجزئ ولو كان الواجب عليه إنما هو عشر البدنة أو الشاة أو سبع بقرة. وإنما صار الهدي لازماً بمجرد النية؛ لأنه من شعائر الحج المؤكدة، فكان كالحج يلزم بالشروع ولو كان نفلاً، بخلاف ما لو شرى المحرم عبداً ليعتقه أو طعاماً ليتصدق به، أو غير المحرم شاة(١) ليتصدق بلحمها - فإن ذلك لا يصير لازماً، وليس ذلك كمن بنى مسجداً أو فعل في شيء للمسجد ما ظاهره التسبيل أو قطع شجراً مباحاً بنية كونه له؛ لأن في هذه الأمور ظاهرها مع النية التنجيز، فكان الفعل كالإنشاء، فتأمل.
  فَرْعٌ: فإن لم يجد المهدي مثل ما قد فرّط في حفظه وهو زائد على الواجب وجب عليه أن يتصدق بقدر قيمة تسعة أعشار البدنة، ويصوم بقدر العشر عشرة أيام.
  (وإلا) يفت الهدي بتفريط من المهدي (فـ) إنه لا يلزمه أن يعوض إلا الهدي (الواجب) منه فقط لا غيره، فلو كان الأول بدنة لم يلزمه أن يعيض بدلها إلا شاة أو عشر بدنة أو سبع بقرة في الفرض، لا إذا كانت نفلاً فإنه لا يلزمه أن يعوضها إذا
(١) في (ج): شراها.