تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في صفة التمتع وأحكامه

صفحة 565 - الجزء 2

  تصدق بها لخشية تلفها أو تلفت بغير تفريط، وذلك لأن الأمانة لا يلزم عوضها إلا إذا تلفت بتفريط، بخلاف قدر الواجب فهو يجب عليه الخروج مما أوجبه الله عليه ولو كان قد تلف ما هيئه لذلك يوم بدّله، ولو فات الأول بغير تفريط كمن يتلف ماءه الذي يتوضأ به أو ثوب الصلاة فإنه يلزمه شراء ماء وثوب آخر ليصلي به (فإن عاد) التالف وقد كان أعاضه في الواجب وفي النفل وكان تلفه بتفريط (خيّر) في نحر أيهما شاء إذا كانا مستويين، في الواجب مطلقاً سواء كان تلفه بتفريط منه أم لا، وفي النفل إن كان تلفه بتفريط. هذا مع الاستواء، لا مع التفاوت فالتفاوت بين الفرض والنفل، ففي الفرض يخير في قدر الواجب منهما ونحر الزائد فيهما أو في أحدهما إذا كان تلفه بتفريط، وبلا تفريط كذلك، وفي النفل إن تلف بتفريط وعاد خيِّر، وبلا تفريط وأعاضه وعاد نحرهما؛ لتعلق القربة بهما، ولو عاد الأول بعد نحر البدل تعين نحره، وسواء في الفرض والنفل، تلف بتفريط أم لا؛ لتعلق القربة به، ولا يقال: الفراغ من الأول كخروج الوقت؛ إذ لا وقت له يقدر خروجه؛ إذ وقته بعد أيام النحر اضطرارٌ، فيكون كوجود الماء قبل خروج وقت الاضطرار.

  (و) حيث يخير في نحر أيهما شاء فإنه (يتصدق بفضلة الأفضل إن نحر الأدون) لو كان الذي نحره قيمته أدون من الذي بقاه، فإنه يتصدق بزائد القيمة؛ لتعلق القربة بتلك الزيادة، وسواء كان الذي نحره هو الأدون الأول أو الآخر، وأما إذا نحر الأفضل فأفضل، ولا شيء عليه، وذلك كأن يكون الأول شاة قيمتها عشرة دراهم والآخر اثني عشر ونحر الأول تصدق بدرهمين في محله، وكما لو كان الأول أو الآخر عشر بدنة أو سبع بقرة والأول أو الآخر شاة وبينهما تفاوت ونحر الأدون فلو كان الأول أو الآخر بدنة كاملة أو بقرة كاملة وأبدله بشاة أو بقرة أو بدنة فإنه يخير بين الشاة وعشر البدنة أو سبع البقرة سواء كان هو الأول أو الآخر ويتصدق بالفضلة إن نحر الأدون وينحر البدنة أو البقرة؛ لتعلق القربة بتسعة أعشارها أو ستة أسباعها، فإن كان بدنتين أو بقرتين خيّر بين عشرهما أو سبعهما ويتصدق بالفضلة إن نحر الأدون ونحر ما فيهما؛ لتعلق القربة بهما.