(باب) في صفة التمتع وأحكامه
  وحاصله إما أن يكون الهدي فرضاً أو نفلاً، وفي الفرض: إما أن يكون الأول بقدر الواجب فقط أو زائداً عليه، وفي كليهما إما أن يتلف بجناية أو تفريط أم لا، وإما أن يبدله بمثله أو أكثر، إن كان الهدي نفلاً فبلا تفريط كان تلفه لا يجب عليه إبداله، فإن أبدله نحر هذا البدل، وإن عاد الأصل نحرهما جميعاً؛ لتعلق القربة بهما، وسواء كان البدل مثله أو أكثر أو أقل. وإن فات بتفريط تعين إبداله بمثله، فإما أن لا يعود الأول فظاهر نحر هذا البدل، وسواء كان مثله أو أعلى، وإن عاد الأول فإن كان الثاني مثله خير بينهما، ويتصدق بالفضلة(١) إن نحر الأدون، وإن كان أكثر منه كبدنة والأول شاة خير بين الشاة وعشر البدنة، ويتصدق بما بينهما إن نحر الأدون ونحر باقي البدنة؛ لتعلق القربة بها، وإن كان الأول فرضاً فإن كان [قدر الواجب أو زائداً، إن كان قدر الواجب فقط وجب إبداله تلف بتفريط أم بغيره، فإن لم](٢) يعد الأول تعين نحر الثاني سواء كان بقدر الواجب أو أكثر كبدنة، وإن عاد الأول فإن كان البدل مثله نحر أيهما شاء ويتصدق بالفضلة إن نحر الأدون، وإن كان البدل زائدا كبدنة تعين نحر البدل؛ لتعلق القربة بتسعة أعشارها، ويخير بين العشر منها والشاة، ويتصدق بما بين القيمتين إن نحر الأدون، وإن كان التالف زائداً على القدر الواجب كالبدنة، فإن تلف بغير تفريط لم يجب إبدال إلا قدر الواجب، وإما أن يبدل قدر الواجب أو أكثر، إن أبدل الواجب فقط فإن لم يعد الأصل نحر هذا البدل، وإن عاد تعين تسعة أعشارها للفقراء؛ لتعلق القربة بها، ويخير بين الشاة وعشر البدنة، ويتصدق بفضلة القيمة إن نحر الأدون، وإن أبدله بمثله فإن لم يعد الأصل فظاهر، وإن عاد تعين نحرهما جميعا؛ لتعلق القربة بتسعة أعشارهما، ويخير بين العُشرين، ويتصدق بما بين القيمتين إن نحر الأدون، وإن تلف الأول حيث يكون زائداً على القدر الواجب بتفريط وجب إبدال مثلهما، فإن عاد الأول تعين نحرهما؛ لتعلق القربة
(١) في (ج): «بالأفضل».
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).