(باب) في صفة التمتع وأحكامه
  عاد الأول ... لم يعد الأول ... عاد الأول ... لم يعد الأول ... عاد الأول ... لم يعد الأول
  قدر الفرض ... فرض وزيادة ... نفل
  تلف بتفريط ... يجب البدل ويخير في نحر أيهما شاء ويتصدق بفضلة الأفضل إن نحر الأدون ... يجب البدل ويتعين نحر هدي البدل التي هي الشاة ولا إشكال ... يجب البدل، وذلك كبدنة والفرض كذلك بدنة فيعود الأول يخير بين عشريهما ويتصدق بالأفضل إن نحر الأدون ويتعين نحرهما لتعلق القربة بالتسعة أعشار. ... وجب نحر البدل ولا إشكال بأن تكون الأولى فدية والأخرى كذلك. ... كشاة والبدل كذلك شاة فيجب نحر أحدهما على التخيير كالفرض للتلف بتفريط ويتصدق بالفضلة إن نحر الأدون. ... يجب البدل ويتعين نحره سواء كان شاة أو بدنة.
  يجب البدل يخير بين الشاة التالفة وعشر البدنة ويتصدق بالفضلة إن نحر الأدون ويتعين نحر الباقي من البدنة؛ لتعلق القربة بها. ... يجب العوض وتنحر البدنة هذه العوض بزيادتها ولا إشكال. ... بأن الأولى بقرة والثانية بدنة فيخير بين سبع البقرة وعشر البدنة ويتصدق كذلك ويتعين نحرهما؛ لتعلق القربة بباقي البقرة والبدنة. ... بأن تكون الأولى بقرة والأخرى بدنة نحر البدنة ولا إشكال لعدم عود الأصل في الصورتين ... يخير بين الأول وقدره من الأخر ويتصدق بما بينهما، ويتعين نحر الباقي من البقرة؛ لتعلق القربة به. ... ويجب التعويض عليه نحر البدل ولو كان زائدا على الأول؛ لتعلق القربة بالزيادة وإن لم تكن واجبة في الأصل.
  تلف بتفريط ... يجب البدل وإن كان بغير تفريط وحيث أبدل مثله وعاد الأول يخير في نحر أيهما ويتصدق بالأفضل إن نحر الأدون. ... يتعين الإبدال أيضاً وينحر البدل هذا الذي هو مثل الأول ولا إشكال. ... كبدنة وشاة فيجب نحرهما جميعا؛ لتعلق القربة بهما ويخير في قدر الواجب منهما ويتصدق بالفضلة إن نحر الأدون. ... يجب نحر البدل هذا ولا إشكال كأن يكون الأولى بدنة والأخرى كذلك. ... لم يجب وحيث أبدله وعاد الأول يتعين نحره والآخر؛ لتعلق القربة بهما جميعا؛ لعدم وجوب الفرض عليه. ... لا يجب نحر هذا البدل ولا إشكال، وذلك كأن تكون الأولى بدنة أو شاة والأخرى كذلك.
  تلف بغير تفريط ... يجب البدل يخير بين الأول وقدره من الآخر ويتصدق بالفضلة ويتعين بقية الآخر للذبح؛ لتعلق القربة بها. ... يجب الإبدال عليه ونحره وإن كان زائداً؛ لعدم عود الأول وتعلق القربة بالزيادة على غير الواجب. ... بأن تكون الأولى بقرة والثانية بدنة فيخير بين العشر والسبع ويتصدق بالفضلة إن نحر الأدون ويتعين نحرهما؛ لتعلق القربة بهما جميعا. ... كبدنة الأخرى والأولى بقرة فيتعين نحر هذا البدل ولا إشكال ... كبدنة والأولى شاة فيتعين نحر الشاة والتسعة الأعشار من البدنة؛ لتعلق القربة به. ... وهذه كذلك لا يجب الإبدال ويتعين نحر البدل إن أبدله ولا إشكال، وصورتها أن تكون الأولى شاة والأخرى بقرة أو بدنة.
  أبدل مثله ... أبدل مثله ... أبدل مثله ... أبدل مثله ... أبدل مثله ... أبدل مثله
  أبدل زائدا عليه ... أبدل زائدا عليه ... أبدل زائدا عليه ... أبدل زائدا عليه ... أبدل زائدا عليه ... أبدل زائدا عليه