تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في صفة التمتع وأحكامه

صفحة 569 - الجزء 2

  مَسْألَة: (فإن لم يجد) المتمتع شاة ينفرد بها ولا من يشاركه في بدنة أو بقرة ولو هي موجودة في ملكه، أو وجد الهدي إلا أنه لم يجد ثمنه لعدمه في ملكه أو عدمه عنده وإن كان غنيّاً في وطنه، والمراد بَعُدَ ماله عنه في مسافة يفرغ من الصوم قبل وصول ماله - فإذا لم يجد بأحد هذه الوجوه (فصيام) يتعين عليه بدل الهدي، وقدره عشرة أيام: (ثلاثة أيام) منها يصومها (في) أشهر (الحج) وندب أن تكون يوم التروية ويوماً قبله و (آخرها يوم عرفة) ولو صامها قبل ذلك أجزأه إلا أن المندوب هذا، (فإن فاتت) هذه الثلاث، وذلك بمضي يوم عرفة ولم يكن قد صامها (فـ) الواجب عليه حتما أن يصومها في (أيام التشريق) وهي من ثاني يوم النحر ويومان بعده، ويصح صوم يوم النحر فيه إذا فاتت إلى يوم عرفة أن يصوم يوم العيد ويومين بعده، ولو صام بعضها قبل يوم عرفة وبقي عليه بعضها صامه من يوم العيد، ولا يلزمه الاستئناف للتفريق بينها؛ إذ الموالاة فيها مستحبة فقط، والمراد جعلها في وقتها من أيام الحج آخرها أيام التشريق إن فاتت إلى يوم عرفة، فإذا خرجت أيام التشريق ولم يصمها أو بعضها تعين الهدي ولا يصح صومها من بعد، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى (و) يجوز (لمن) تمتع⁣(⁣١) إذا أحرم بالعمرة و (خشي تعذرها) يعني: تعذر الثلاث أن يصام آخرها يوم عرفة وفي أيام التشريق وخشي أيضاً تعذر وجود الهدي أو ثمنه في وقته ومحله، والخشية هنا المراد بها غلبة الظن (و) المعتبر في التحقيق هو خشية تعذر (الهدي) في وقته، فإذا خشي تعذره جاز له (تقديمها) يعني: تقديم صومها (منذ أحرم بالعمرة) يعني: عمرة التمتع، فإذا أحرم بها وخشي تعذر الهدي جاز له تقديم الصوم من يوم الإحرام وآخر يوم من أيام التشريق، فإذا صامها في هذه المدة أجزأه ذلك ولو مفرقة؛ إذ الموالاة بينها مستحبة فقط، وسواء خشي تعذر صوم وآخرها يوم عرفة أو لم يخش ذلك، ويعتبر عدم الهدي عند صومه، ولا يكفي لو خشي تعذره في وقت نحره، ويصح أن يصوم مع هذه الخشية يوم عيد الإفطار لو أحرم بعمرة التمتع


(١) في المخطوطات: ويجوز للمتمتع.