(باب) في صفة التمتع وأحكامه
  في ليلته ويصوم اليومين بعدها؛ إذ الليلة تتبع اليوم، ولو صامها كذلك من غير حصول ظن بعدم الهدي ثم بان تعذره في وقته فقد أجزأته الثلاث؛ اعتباراً بالانتهاء، ويعتبر الانتهاء لو صامها مع وجود الهدي ثم عدم فيصح صومه، ولا ينافيه «وبإمكانه فيها» فهو يمنع الصوم، فإن صام وعدم صح، وهذا أقرب ما يتوجه به اضطراب التقرير على تحشية شروح المشائخ، (ثم) إذا(١) فرغ من صوم الثلاث وجب عليه إكمالها عشراً بصوم (سبعة) أيام، ولا يجزئ صومها إلا (بعد) خروج أيام (التشريق) إذ هي وقت للثلاث فقط، فصومها قبل مضيها كصيام رمضان قبل دخوله. ويجب أن يصومها أيضاً (في غير مكة) والحرم المحرم، فأما في مكة أو الحرم(٢) فلا يجزئ لو صامها فيها؛ إذ شرط فيها الرجوع في قوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} ولم يكن قد رجع من هو في مكة أو الحرم ولو نوى الإقامة بمكة، بل تبقى في ذمته حتى يرجع، ومتى خرج من الحرم صح صيامه عنها ولو في الطريق؛ إذ يسمى راجعاً، وليس مثله لو حلف بطلاق امرأته إن لم ترجع إلى بيته ورجعت ومنعت عن الوصول لعذر وقد هي في الطريق فتطلق؛ لعدم وصولها بيته؛ إذ الأيمان بحسب الأعراف، والعرفُ ذلك. ويجب أيضاً التفريق بين صوم الثلاث والسبع، ويكفي يوم واحد، فلو وصل صيام السبع بالثلاث لم يصح صوم يوم من السبع ويصح باقيها، وذلك اليوم ليقع به الفرق بينها. ويستحب في صوم السبع إذا صامها في أهله التوالي، فلو فرق أجزأه وإن قلنا بأن الواجبات على الفور؛ تخفيفاً في حق المتمتع.
  فَرْعٌ: ولو مات بعد صيام الثلاث وقبل صيام السبع [أو تعذر عليه صيام السبع](٣) لعذر مأيوس - أخرج عنها كفارة، ولا يتعين عليه الهدي؛ بصوم الثلاث،
(١) في (ج): «إن».
(٢) في (ج): والحرم.
(٣) ساقط من (ج).