تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم مجاوزة الميقات وما يلزم من جاوزه من دون إحرام

صفحة 577 - الجزء 2

  العمرة باق؛ لأنه قد سقط عليه بالكلية فلم يبق هنا نسكاً كالعمرة المفردة، وكان الحلق نسكاً في العمرة لا في القران فليس بنسك، فيتحلل من العمرة بالسعي فقط، فبعده لا يلزمه للمحظور إذا ارتكبه إلا دم واحد، «غالبا» احترازاً من دم الإفساد فإنه إذا وطئ قبل الرمي لزمه بدنتان؛ لاتصال الإحرامين، فيلزم من فساد أحدهما فساد الآخر وإن كان قد حل من الأول فإنه ينعطف الفساد عليه، وكذا لو لم يرد مكة وطاف وتحلل بالرمي ووطئ فهذا الوطء مفسد لإحرام العمرة لوقوعه قبل سعيها، وينعطف الفساد على إحرام الحج ويلزمه كذلك لإفسادهما بدنتان، ففهمت أن فساد أحدهما ينعطف إلى الآخر؛ لأن الإحرام أولاً شملهما معاً فهما كالمتصلين، والله أعلم.

  أحكام عامة في الحج

(فصل): في بيان حكم مجاوزة الميقات وما يلزم من جاوزه من دون إحرام

  (و) اعلم أنه (لا يجوز للآفاقي الحر المسلم) المكلف المختار (مجاوزة الميقات) قاصداً (إلى الحرم) المحرم لأحد النسكين أو لحاجة غيرهما (إلا بإحرام) لحج أو عمرة أو مطلق فيضعه على ما شاء ولا يجزئه عن حجة الإسلام، فقوله |: «الآفاقي» - والآفاقي: هو من يكون خارج المواقيت - يحترز ممن ميقاته داره من أهل المواقيت ومن بينها وبين الحرم فإنه يجوز له الدخول إلى الحرم من دون إحرام، إلا أن يدخل لأحد النسكين فميقاته داره لا يجاوزه إلا بإحرام، وإلا أن يأتي من خارج الميقات قاصداً للحرم [فإنه لا يدخل إليه إلا بإحرام كالمكي ونحوه فيكون كغيره، ومن كان وطنه بين الميقات ومكة فخرج من الميقات ثم رجع يريد مكة أو الحرم لحاجة فإنه يلزمه الإحرام؛ لمجاوزة الميقات قاصداً للحرم]⁣(⁣١) ولو قصد أن يمر بوطنه فلا حكم هنا لتوسط الوطن؛ إذ العبرة بالمجاوزة والقصد، وكذا لو نوى الإقامة في وطنه عشراً أو أكثر ثم يدخل الحرم فإنه يلزمه الإحرام لذلك، وكذلك غيره وهو آفاقي لو نوى الإقامة بين الميقات والحرم ثم يدخل الحرم فإن توسط الإقامة لا يقطع ذلك، فيلزمه الإحرام، لا يقال: يلزم على ذلك لو نوى من وطنه


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).