تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 579 - الجزء 2

  شيء. وكذا يخرج من حصلت مجاوزة الميقات به وهو نائم أو مغمى عليه أو جاوز⁣(⁣١) وهو مجنون، مع أن المجنون⁣(⁣٢) يخرج من المكلف، وكذا من قيد الاختيار، وخروجه من الأول أولى؛ إذ قد يحصل له قصد لو بقي معه أدنى تمييز، فبعد عود عقله⁣(⁣٣) في هذه الوجوه لا يلزمه الإحرام، [بل يجوز له دخوله حيث أراده بغير إحرام إن⁣(⁣٤) لم يكن لنسك، وإلا لزمه من موضعه كمن بلغ، وليتأمل. وكذا من جاوز الميقات متردداً هل يدخل الحرم أم لا فإنه لا يلزمه الإحرام]⁣(⁣٥) ولو دخله من بعد؛ لعدم قصد الدخول عند المجاوزة. وأما من جاوز الميقات ناسياً لكون هذا موضعه أو لوجوب الإحرام منه أو ظنّاً أن الميقات أمامه أو سكران فإنه يلزمه الإحرام لقصد الحرم عند المجاوزة ولا ينفعه النسيان أو ظن أن المكان غيره أمامه، فتأمل. وكذا من لم يمكنه الإحرام فإنه يلزمه أن يحرم بنسك يفعل بصفة المحرم⁣(⁣٦) ويتحلل بذلك النسك، وذلك في الأخرس حيث لم يجد الهدي يقلده ولا وجد من يلبي عنه فإنه يلزمه ذلك، وهو ظاهر الأزهار. (غالبًا) يحترز من خمسة فإنه يجوز لهم مجاوزة الميقات إلى الحرم من دون إحرام:

  الأول: من بقي عليه طواف الزيارة أو بعضه وأراد الدخول لقضائه فإنه يجوز له الدخول من دون إحرام؛ لبقاء إلإحرام الأول، ولعله ما لم يكن قد طاف للقدوم أو الوداع أو نفل فإنه ينقلب عن طواف الزيارة ولا يسوغ بعد الدخول له إلا بإحرام؛ لوقوع غيره عنه.


(١) في (ج): «جاوزه».

(٢) في المخطوطات: الجنون.

(٣) في المخطوطات: فبعد عوده في هذه الوجوه، والمثبت من حاشية السحولي وهامش شرح الأزهار.

(٤) في المخطوطات: إذ. والصواب ما أثبتناه.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٦) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار: فإن لم يتمكن من الإحرام هل يلزمه نسك [أي: شاة] بذلك؟ قال #: لا يلزمه شيء، وصورة ذلك في الأخرس .... . وقيل: يلزمه، وهو ظاهر الأزهار. (é). فالظاهر أن المراد يلزمه دم للمجاوزة لا ما ذكر المؤلف.