(باب): في شروط القران
  الثاني: من طاف جنباً أو محدثاً أصغر وعاد له قبل اللحوق بأهله [فإنه لا يلزمه الإحرام أيضاً؛ لبقاء الإحرام الأول ووجوب العود قبل اللحوق بأهله](١)، ويقال: ولو قد طاف طوافاً آخر على طهارة فإنه لا ينقلب عنه؛ لما مر أنه قد تلبس بطواف الزيارة، فلا ينقلب عنه غيره بعد أن فعله ولو على غير طهارة، وأما لو عاد لطواف الزيارة وقد طافه محدثاً بعد أن لحق بأهله فظاهر عباراتهم لزوم الإحرام للدخول له؛ لعدم وجوب العود بعد اللحوق، وقد حل بالطواف الأول، وممن طاف للقدوم أو الوداع على غير طهارة مثل من طاف للزيارة فقبل اللحوق بأهله يرجع له من دون إحرام(٢)، وبعده لا يعود إلا بإحرام كذلك؛ لاشتراكهما في وجوب العود قبل اللحوق، وإذا ثبت ذلك فكذا من ترك طواف القدوم بالكلية وأراد العود له قبل اللحوق بأهله فإنه لا يلزمه الإحرام كما لو عاد له لاختلال الطهارة فيه، وهذا بالأولى، وإنما خص أهل المذهب في عباراتهم طواف الزيارة في صورة غالباً من حيث إنه يجب العود له إذا ترك ولو بعد اللحوق بالأهل، لا غيره من طواف القدوم والوداع فإنه يجبر بالدم بعد اللحوق بالأهل، فقبل اللحوق هما سيان، فمن أراد العود لأحدهما فإنه يدخل له من دون إحرام، فتأمل هذا، وبالله التوفيق.
  فحاصل ما يظهر لي أن تارك طواف الزيارة أو بعضه ولم يكن قد طاف غيره يعود له ولبعضه من دون إحرام ولو بعد اللحوق، وحيث قد طاف غيره ومختل الطهارة في الكل وتارك طواف القدوم والوداع قبل اللحوق بأهله أو لا أهل له يعود له من دون إحرام، وبعد اللحوق بأهله لا يعود إلا بإحرام فتأمل، فهذا مفيد جدّاً.
  الثالث: من ترك طواف العمرة أو بعضه أو سعيها أو بعضه فإنه يدخل لفعل ذلك من دون إحرام؛ لبقاء الإحرام الأول، وكذا من ترك الحلق أو التقصير في العمرة؛ إذ
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) قد تقدم للمؤلف خلاف هذا في شرح قوله: «ويجب كل طواف على طهارة وإلا أعاد من لم يلحق بأهله»، حيث قال: «ولا يلزمه إحرام جديد إذا كان رجوعه لطواف الزيارة، لا لغيره من الطوافات» وما تقدم هو المذهب.