تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الإحصار عن إتمام ما أحرم له وأسبابه، وحكم من أحصر، وما يتعلق بذلك

صفحة 597 - الجزء 2

  له من حج أو عمرة.

  (و) اعلم أن (من أحصره) أحد أشياء⁣(⁣١) وستأتي، وذلك (عن السعي في العمرة) أو عن بعضه⁣(⁣٢) (أو) عن (الوقوف في الحج) بعد أن أحرم بهما، لا قبل الإحرام فلا إحصار، وبعد هذين الأمرين كذلك أيضاً لا إحصار، لو قد وقف في عرفات فلا إحصار عن بقية المناسك، بل يتحلل عن الإحرام بعد أن يمضي عليه وقت الرمي أداء وقضاء ويبقى محصراً من النساء حتى يطوف طواف الزيارة، ولا يتحلل عن ذلك بشيء لأجله، وكذا لو قد سعى في العمرة تحلل بذلك كالرمي ويبقى محصراً عن النساء حتى يحلق، ولا يتحلل عن ذلك بشيء غير الحلق أو التقصير.

  والمراد بالإحصار في الحج أن يغلب على ظنه استمرار ذلك المانع حتى يمضي وقت الوقوف، وفي العمرة أن يغلب على ظنه استمرار ذلك المانع إلى وقت يتضرر ببقائه محرماً إليه، أو الخوف على نفس أو مال إن بقي محرماً، ولعله يعتبر في المال أن يكون مجحفاً أو يتضرر به، والخوف على النفس خشية الضرر.

  وقد حصر الإمام | أسباب الحصر، وهي تسعة، وقد ألحق ببعضها أشياء، منها أربعة عقلية، وهي ما جمعها قوله: (حبس، أو مرض، أو خوف، أو انقطاع زاد) والقدر المعتبر في الإحلال وصيرورته محصراً بأي واحد منها هو أن يخشى إن حاول الإتمام تلفاً أو ضرراً سواء في ذلك الحبس وما عطف عليه، وسواء كان الحبس من جهة آدمي وهو ظاهر، أو من جهة الله تعالى كانقطاع الرياح عن السفينة، وقد ألحق به - أعني: الحبس - الضلال عن الطريق وعدم معرفتها، فيتحلل بالصوم لتعذر إنفاذ الهدي، وهو ثلاث كما يأتي؛ ومن ذلك ضيق الوقت، ويتحلل بعمرة؛ لأنها أكمل من الدم، ويلزمه دم لفوات حجه، ولا يقال: هو غير محصر؛ لأنا نقول: قد أحصر عما أحرم له، وهو الحج، والمشي إلى العمرة مشي إلى التحليل⁣(⁣٣) بالأكمل، وهي العمرة،


(١) في (ج): «أسباب».

(٢) ولو قل. (é). ش.

(٣) في هامش البيان وهامش شرح الأزهار: مشي للتحلل.