(باب): في شروط القران
  ولعله لا يجزئ الهدي إلا عند تعذرها، فليتأمل.
  وأما الأمور الشرعية التي يصير بها محصراً فهي خمسة، وألحق بها أمور:
  الأول: قوله: (أو) انقطاع (محرم) في حق المرأة الحرة، فإذا انقطع محرمها بأي هذه الأمور التي مرت أو بغيرها(١) مما سيأتي صارت هي محصرة بانقطاعه، ولا يلزمها بذل مال لتحصيل محرم كزوج بنت أو أم أو نحوهما، ولو لم ينقطع محرمها إلا وقد صار بينها وبين الموقف قدر بريد أو دونه فإنها تصير محصرة ولا يجوز لها المضي للإتمام لقرب المكان، إلا أن لا يبقى بينها وبينه إلا ما يعتاد في مثله مفارقة المحْرم في السفر ويتسامح به، وأقل(٢) ما يقدر به ميل أو دونه لا أكثر منه، وذلك مع الأمن عليها؛ لأن أصلها السفر(٣). ويجوز أيضاً أن يفارقها المحرم عند وصول المقصد ولو من دون استيطان له أو إقامة عشر فصاعداً، ومجرد اعتياد(٤) العقلاء السلف والخلف أهل المروءات اعتبار حل شرعاً وإن لم يكن إجماعاً من المعتبرين، ويشهد لهذا قوله ÷: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»، والمعتبر من ذلك القدر المعتاد من الخروج من المحل الذي فيه المحرم إلى دون ميله أو فوقه لا على قصد السفر أو سفراً يسيراً بحيث يعود في يومه أو نحو ذلك، لا تركها والسفر وهي باقية في ذلك المحل الذي ليس بدار إقامة أو وطن.
  الثاني: قوله ¦: (أو مرض من يتعين) عليه (أمره) من رفيق مرض عليه أو محرم أو زوج أو زوجة أو أحد من سائر المسلمين لا رفيق معه ولا غيره أخص من هذا المُحْرِم فإنه يجب عليه أولاً أن يحمله إلى مأمنه، ولا يصير محصراً إذا وصل المأمن، فإن لم يأمن عليه إلا إن وقف عنده وجب عليه وصار محصراً، والهدي عليه لا على
(١) في (أ، ب): بغيرهما.
(٢) في شرح الأزهار: وأقرب. وكذا في هامش البيان.
(٣) أي: بخلاف ما تقدم فيشترط البريد، لا دونه فلا يشترط± المحرم، لأنها هناك مبتدئة للسفر، بخلاف هنا فأصلها السفر، فافترقا. (من هامش شرح الأزهار).
(٤) لفظ الشرح: «اعتياد المفارقة من المحرم اعتبار ... إلخ».