(باب): في شروط القران
  كما يأتي.
  نعم، (فيتوصل إليه) يعني: إلى إتمام ما أحرم به (بغير مجحف) من ماله إذا احتاج إلى مركوب زائد على الأول أو يستأجر من يهديه الطريق أو يعينه، لا من يؤمنه فلا يجب عليه أن يستأجره. فيبذل المال لأي هذه الوجوه أو غيرها ولو بزائد على القيمة أو أجرة المثل مهما لم يجحف بحاله ولو لم يبق له ما يكفيه للعود إذا كان ذا مهنة يتكسب بها في العود ولم يكن ذا عول، فيجب هنا بذل ما لم يجحف كما يجب في شراء الماء للوضوء أو الثوب للصلاة، فقد صار هذا أغلظ من الحج ابتداء؛ للتلبس به، ولا يشترط له استطاعة أخرى.
  (و) يجوز له إذا قد زال سبب الإحصار أن (ينتفع بالهدي إن أدركه) قبل أن ينحر أو بعد النحر أيضاً فيفعل به ما شاء، وكذا لو قد صرف؛ إذ هو ملكه إذا لم يكن قد استهلك حسّاً، ولا يقال: قد تعلقت به القربة؛ لأن جعله هدياً مشروط بالتحلل به عن الإحصار في الحج والعمرة، وهنا قد زال سبب الإحصار فلا تحلل به، ويرجع الفقير على من غرَّه بما غرم. وهو يجوز له الانتفاع به (في) هدي (العمرة) يعني: في الهدي الذي بعثه ليتحلل عن إحرام العمرة، فإذا زال سبب الإحصار فيها انتفع به (مطلقًا) سواء كان قد تم أعمالها أو لم يكن قد شرع فيها رأساً، لكن بعد أن عرف أن إتمامها ممكن له، وذلك بحصول الظن بإمكان أدائها في وقتها المقدر في النذر، لا إن كانت غير منذور بها فقد لزمه إتمامها؛ إذ لا وقت لها مقدر، تطول المدة أو تقصر، فتأمل، والله أعلم.
  (و) أما (في) هدي الإحصار عن إحرام (الحج) فإنه لا يجوز له الانتفاع به بعد زوال سبب الإحصار إلا بعد (إن أدرك الوقوف) بعرفة، فيجوز له بعد ذلك الانتفاع به، وكذا لو غلب على ظنه إدراك الوقوف، لا قبل ذلك، (وإلا) يدرك الوقوف في الحج وقد زال سبب الإحصار (تحلل) من إحرامه له (بعمرة) ولا يحتاج إلى إحرام جديد لها، بل يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر من دون إحرام؛ إذ إحرامه الأول كاف، فإذا جدَّد إحراماً آخر كان كمن أدخل نسكاً على نسك؛ لقوله ÷: