(باب): في شروط القران
  «من لم يدرك الحج فعليه دم وليجعلها عمرة». ولو فعلها في أيام التشريق أو بعدها، ولا دم عليه؛ لأنه لم يحرم بها [فيها]. وإذا كان قد طاف لطواف القدوم [وسعى عن الحج](١) انقلب عنها وتحلل به، ويبقى محصراً عن النساء حتى يحلق أو يقصر، (و) من تحلل عن إحرامه للحج بالعمرة لزمه (نحره) يعني: نحر هذا الهدي لفوات(٢) الحج. ولا يبقى محصراً حتى ينحره، بل قد تحلل بالعمرة، وهذا الدم للفوات، ولا يتعين عليه هذا، بل هو أو ينحر غيره، ولا يقال: قد تعلقت به القربة؛ لأنه لم يجعل عن الفوات أولاً، بل عن الإحصار، وقد زال سببه، فينحر هو أو غيره. وقد سقط دم الإحصار بدم الفوات. وحيث يكون قد نحره المأمور في يوم النحر فقد أجزأه الدم للفوات، ولا يجوز إبداله بعد الذبح.
  فَرْعٌ: وحيث يزول سبب الإحصار وقد كان فعل شيئاً من المحظورات ولو بعد ذبح الهدي في العمرة - لا في الحج فلا يستقيم إلا على تقدير اللبس كما مر - فإنه يلزمه الفدية لما قد ارتكب من المحظور، وسواء تم له [إتمام الحج أو لم يتم ووضع إحرامه على عمرة؛ لأنه لم يتحلل عن الإحرام إلا بها، وإذا كان المحظور](٣) وطئاً فسد به الإحرام وجرى عليه أحكام الفاسد التي مرت.
  فَرْعٌ: وحيث قلنا: يتحلل بالعمرة(٤) بعد أن زال سبب الإحصار الأول حتى لزمه أن يضع الإحرام على عمرة ثم أحصر عن هذه العمرة فلا يقال: انكشف بقاء العذر الأول؛ إذ قد زال، وهذا سبب آخر يصير به محصراً عن هذه العمرة، فيلزمه دمان: دم لفوات الحج، ودم لفوات هذه العمرة، يعني: يتحلل به عن إحرامها؛ إذ قد لزمه أن يتحلل بها، فإحصاره بعد عنها كالإحصار عنها لو أحرم لها أولاً. ولو وطئ قبل التحلل عن هذه العمرة فالإحرام أصله للحج وإنما وضعه على العمرة، فالفساد
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٢) في (أ، ب): الهدي دم لفوات.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٤) في (ج): «بعمرة».