تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 606 - الجزء 2

  لإحرام واحد في التحقيق فلا انعطاف إلى الأول؛ إذ هو هو، والله أعلم. وكذا القضاء لا يلزم أن تقضى ولو أحصر عنها، وإنما يقضى الحج فقط؛ لذلك.

  (ومن) أحصر و (لم يجد) هدياً يتحلل به لفقره أو عدمه في الميل أو عدم المشارك أو الرسول السائر بالهدي وخشي الضرر إن انتظر المعدوم منها (فصيام) يلزمه يتحلل (كـ) الصيام الذي يلزم (المتمتع) في العدد لا في الوقت، وذلك عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج أو قبله بعد حصول الإحصار، لا قبله ولو ظن حصوله، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، والمراد بعد أيام الحج أو قبلها. وفي المحصر عن العمرة بصيام الثلاث في أي وقت. ويتحلل عن الإحرام بتمام الثلاث - ولا يلزمه دم لو فاتت أيام التشريق قبل صيامها - ولو لم يكن قد صام من السبع شيئاً، ولو لم يكن قد فات وقت الوقوف إذا ظن استمرار الحصر إلى أن يزول وقته، والعبرة بالانكشاف إذا زال عذره وأمكنه الوقوف لزمه إتمام الحج ولزمته الفدية لما ارتكب من المحظور بعد صوم الثلاث، ويلزمه الإتمام للحج كما لو كان قد نحر الهدي، وإلا تحلل بعمرة، ويلزمه هدي إن تمكن منه، وهو هدي الفوات، وإلا بقي في ذمته. وأما المتمتع فيقدم الثلاث لخشية الضرر ببقائه محرماً ولم يجد الهدي يتحلل بذلك - يعني: بفعل محظور بعدها - ولا إتمام يلزمه لعدم الترتيب. وهذا يخالف صوم التمتع في أمور، منها: أنه لا يتعين الهدي بفوات الثلاث لو خرجت أيام التشريق قبل صومها.

  ومنها: أنه لا يلزمه دم لفواتها كذلك.

  ومنها أنه لا يجب الفصل بين الثلاث والسبع.

  وإذا أمكنه الهدي قبل إكمال الثلاث لزمه، وبعدها قبل السبع ينظر؟ لعله لا يلزمه؛ إذ قد تحلل بالثلاث.

  فَرْعٌ: وإذا تعذر عليه الهدي والصوم جميعاً بقي محصراً حتى يمكنه الهدي أو الصوم أو العمرة، والإحلال بها أقدم مهما أمكنه وجوباً، ولا تحليل بما عدا هذه الثلاثة، فلا يقال: يتحلل بفعل المحظور ويبقى الصوم في ذمته، والله أعلم.