تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 610 - الجزء 2

  الموصي ذلك، وسيأتي في الوصايا.

  فَرْعٌ: وأما إذا كان المستأجر بما هو زائد على الثلث هو الموصي بنفسه فلا يخلو: إما أن يستأجر للشيخوخة ونحوها الإقعاد وكل عذر مأيوس وتصرفه ينفذ من رأس المال فإن الأجير يستحق جميع ما عقد عليه مطلقاً من غير نظر إلى موت المستأجر أو حياته، أو إتمام العمل قبل الموت أو بعده، أو إجزاء ذلك الحج عن المستأجر أو عدم إجزائه إذا زال عذره، أو عدم علم المستأجر بالزيادة أم عدمها. وأما حيث يكون الاستئجار في المرض المخوف المأيوس فإنه ينظر: فإن علم الأجير الزيادة على الثلث وأنه يرد إلى الثلث قبل أن يحرم - رد إلى الثلث، ويثبت له الفسخ، وإن لم يعلم حتى فرغ من أعمال الحج أو أحرم استحق الجميع؛ لأنه مغرور من المستأجر له، وبعد الإحرام لا يستطيع الفسخ؛ لوجوب المضي فيما أحرم له، فتأمل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وإنما كان زائد الأجرة على الوصي في بعض الصور وصحت الإجارة بخلاف ما إذا باع أو اشترى للميت بغبن كثير فإنه لا يصح؛ لأن هناك يمكن رد المبيع، وهنا لا يمكن رد العمل، وذلك بعد الإحرام فكان الزائد على الوصي، وهكذا في الوكيل بالإجارة، أعني: حيث استأجر الوكيل لموكله بأكثر من أجرة المثل فإنه يكون الزائد على الوكيل، لا حيث أجّر عنه بغبن فاحش فإنه موقوف. فلو أراد الوصي أو الوكيل في الإجارة فسخ الإجارة قبل تسليم العمل - والمراد هنا قبل الإحرام - فله ذلك، فإن لم يفعل كان الغبن عليه كما عرفت فيما مر هنا، وفي الوكيل كذلك، والله أعلم.

  مَسْألَة: (وإذا عيَّن) الموصي بالحج (زمانًا) يحج عنه فيه، كأن يقول: «حجوا عني في سنة كذا» (أو) عيَّن (مكانًا) لإنشاء الحج عنه أو لإحرامه، كأن يقول: «يكون إنشاء الحجة عني والإحرام له من مكان كذا»، ولو أوصى أن تنشأ عنه الحجة من مكان أقرب [من مكانه] إلى مكة، وتجزئه عن حجة الإسلام ولو كان غنيّاً يمكنه التحجيج من وطنه، ولا يأثم بذلك، وكذا لو أوصى أن يحرم عنه من داخل الميقات فيجب امتثال ذلك وإن أثم؛ لأن الإثم لكونه ترك واجباً عليه، لا لكونه أوصى