تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 611 - الجزء 2

  بمحظور، ولعله لا يجوز أن يحرم من داخل الميقات إلا إذا كان ميقاته داره، لا الآفاقي فلا يجوز له بالنظر إلى نفسه وإن صح الإحرام عن الموصي (أو) عيَّن (نوعًا) كأن يعين قرانا أو تمتعاً أو إفراداً (أو) عيَّن أيضاً (مالًا) كالسلعة الفلانية أو الأرض أو الدار، أو الدراهم التي في محل كذا - فإنها تعين، وكذا لو عيَّن قدر المال كمائة أو خمسين أو نحو ذلك (أو) عيَّن (شخصًا) يحج عنه، كأن يقول: «يحج عنِّي فلان» ولو فاسقاً علم فسقه (تعيَّن) ما عيَّنه من هذه الأمور جميعاً، ولا يجوز للوارث ولا للوصي مخالفته في شيء منها، ولو عيَّن عبده، وتكون مؤنته وقيمة منفعته من الثلث مدة السفر، فإن زاد على الثلث بطلت الوصية، إلا أن يعلم أنه قصد هذا الشخص أو من يماثله حجج⁣(⁣١) عنه من حيث يبلغ الثلث (وإن) خالف الوصي ما عين من هذه الأمور (اختلف حكم المخالفة) في ذلك في الإجزاء وعدمه في بعضها، وأما الإثم فهو يأثم بالمخالفة في الكل، أما المخالفة في الزمان فإن قدَّم أجزأ في الفرض، لا في النفل فيضمن؛ إذ لا يصح قبل وقته، وإن أخَّر أجزأ سواء كان في الفرض أو في النفل، ويأثم إن كان لغير عذر ولو لغرض كسنة الجمعة أو نحوها؛ لأنه غير مسارع إلى الخير، ولا تبطل ولايته بالتأخير لغير عذر وإن كان لا يجوز فلا تعد خيانة مفسدة للولاية؛ لأنه يشبه ترك التصرف بما فيه مصلحة وإن كان مخطئاً فلا تبطل به الولاية، وهذا كذلك. وأما إذا كانت المخالفة من الأجير بأن حج في سنة غير التي عينت له فإنه لا يجزئ الموصي، ولا يستحق أجرة.

  وأما حكم المخالفة في المكان فإن حج⁣(⁣٢) من مكان أقرب إلى مكة أو مساو للمكان الذي عينه الميت لم يجزئ الميت، وضمن الوصي أو الأجير إن كان هو المخالف، وإن حج⁣(⁣٣) من أبعد من ذلك الذي عيَّنه الميت أجزأ بشرط أن يمر


(١) في (ج): حج.

(٢) في شرح الأزهار والبيان: حجج.

(٣) في شرح الأزهار والبيان: حجج.