تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 612 - الجزء 2

  الحاج من الموضع الذي عينه الميت أو ميله⁣(⁣١)، أو يمر به نائبه ولو استناب لغير عذر فإنه يصح ذلك، إلا أن يعين أنه لا ينشئ سواه فليس له، والله أعلم، وإن لا يمر به ولا نائبه لم يجزئ وضمن الوصي.

  وأما المخالفة في النوع فإنه لا يجزئ إلا ما عيَّنه الميت، فإن خالف لم يجزئ، وسواء خالف إلى أفضل أم إلى أدنى، وسواء كانت الأجرة مستوية أو أقل أو أكثر.

  وأما المخالفة في المال ففي عينه أو جنسه أو نوعه أو صفته لا يجزئ ولو كان الجنس من الدراهم أو الدنانير⁣(⁣٢)، ويضمن الوصي، وسواء في ذلك النفل أو الفرض، إلا أن يعرف أن قصد الموصي التخلص بتعيين ذلك المال وإذا حججوا بغيره فلا بأس فإنه إذا خالف بأحد هذه الأمور وقد عرف مقصد الموصي بذلك فإنه يجزئ ولا تضر المخالفة، وهكذا في سائر الواجبات وديون بني آدم. وكذا لو تلف المعين على وجه لا يضمن فإنها تبطل الوصية - لا على وجه مضمون حجج بعوضه - إلا أن يعرف أن قصده التخلص حجج عنه من باقي الثلث إذا كان متسعاً، أو مضيقاً وأجاز الورثة، وإن لا يكن متسعاً ولا أجاز الورثة بطلت الوصية، ويحجج عنه بما بقي من الثلث إن بقي منه شيء ولو يسيراً ولكن من حيث يبلغ.

  وأما إذا كانت المخالفة في قدر المال الموصى بالتحجيج به فإن زاد الوصي صح التحجيج وكانت الزيادة من مال الوصي، ولا تكون من تركة الميت ولو كان الثلث متسعاً، وإن نقَّص صح التأجير ولايقع عن الميت، ويضمن الوصي قدر الذي حجج به من ماله.

  وأما المخالفة في الشخص فإذا عيَّن الموصي رجلاً يحج عنه فاستأجر الوصي غيره فلغير عذر في ذلك لا يجزئ بلا إشكال، وتكون الأجرة على الوصي، وكذا لعذر أيضاً كموت المعين أو امتناعه، لا فسقه فليس من الأعذار مهما قد عينه، فمع العذر كذلك لا يجزئ تحجيج غيره؛ إذ ذلك كتلف العين المنذور بها، ويضمن الوصي


(١) في المخطوطات: مثله. والمثبت من شرح الأزهار والبيان.

(٢) في (أ): والدنانير.