تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 613 - الجزء 2

  إن حجج. وهذا حيث لا يعرف أن مراد الموصي التخلص من الحج بهذا الرجل أو غيره⁣(⁣١)، فإن عرف ذلك حجَّج غيره لامتناعه أو موته أو طلبه فوق ما عيَّنه الموصي أو زائداً على أجرة المثل إن لم يكن المال معيناً، ولغير هذه الأعذار يجزئ؛ إذ قد عرف أن قصده التخلص بمن يماثل ذلك الشخص، ويقبل قول الوصي في ذلك.

  فَرْعٌ: ومن قال لغيره: حج عنِّي بنفسك، أو حجَّج عني غيرك، وقَبِلَ ذلك - امتثل أمره ولم يخالف، وحيث يحج بنفسه يعقد له الوصي الآخر إن كان، وإلا فالحاكم، ولا ولاية للوارث، وإن لم يصرح بشيء من ذلك بل أمره بالحج عنه مطلقاً: فإن عرف قصده عمل به، وإن لم يعرف رجع إلى العرف في ذلك الأمر هل المراد به أن يحج عنه بنفسه أو يأمر⁣(⁣٢) غيره، فإن لم يكن ثمة عرف ولا شاهد حال فالظاهر فيمن قال: «حج عني» أنه أراد بنفسه، وإن قال: «حجج عني» فهو يحتمل الأمرين، وانصرافه إلى الغير أقرب. وأما إذا قال: «أوصيت إليك بالحج» فإنه مخير بأن يأمر غيره أو يحج بنفسه، والله أعلم.

  وفي المخالفة في أي هذه الأمور قال الإمام المهدي ¦: فمن عمل بأي ذلك جاهلاً معتقداً للصحة فهو كالمجتهد، وقد قرر على هذا في هامش البيان⁣(⁣٣).

  وأقول في المخالفة في أي هذه الأمور: مهما عرف من قصد الموصي التخلص بالحج على أي صفة فهو لا يضر إن خالف الوصي إلا في نوع الحج، وإن لم يعرف من قصده ذلك فالمخالفة بأيِّها غير مجز ويضمن، إلا في قدر المال المعين إذا زاد عليه فيصح ويكون الزائد من ماله، وأما التأخير فصحيح مطلقاً ولو مع عدم الإجزاء عن


(١) في (ج): بهذا أو بغيره.

(٢) في (ب): بأمره.

(٣) لفظ البيان: وإن خالف في قدره فبالزيادة يجوز وتكون الزيادة عليه، وبالنقصان منه إن عرف ذلك من قصد الموصي جاز، وإن لم فقال أبو طالب: ¹ لا يجزي ويضمن الوصي، وقال المؤيد بالله: يجزي ويسلم الباقي للأجير، وقال أبو حنيفة: يجزي والباقي للورثة، وقال الناصر والشافعي: يجزي ويحجج بالباقي عن الميت حجة أخرى من حيث يمكن. قال في هامشه: قال الإمام المهدي ... إلخ.