تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 614 - الجزء 2

  الميت؛ إذ هو من مال الوصي، لعله إلا أن تكون الأجرة عيناً من مال الميت وهي مخالفة لما عيَّنه الموصي، وعلم الأجير بذلك.

  مَسْألَة: وإذا لم يف ما عينه الموصي من المال بأجرة الحج من بلده حج⁣(⁣١) به عنه من حيث يمكن، وكذا لو نقص حصة الحج من الثلث لو كان قليلاً، أو كثيراً وشاركته سائر الوصايا، وليس للوصي أن يزيد عليه فيهما من مال الموصي إلا برضا الورثة، ولا له أن يتجر فيه للربح، فلو فعل كان غاصباً ويتصدق بالربح - وتبطل ولايته مع علمه بعدم الجواز، لا مع جهله - إلا أن يعين ذلك ويقول: اتجر فيه إن شئت، أو يعرف من قصده.

  مَسْألَة: من دفع إلى غيره مالاً يحج به عنه ثم مات الدافع بطل الأمر؛ لأنه وكالة، ورد المال إلى الورثة يحججون به عن الميت، إلا أن يكون الميت أضاف ذلك إلى بعد موته فهو وصاية، والله أعلم.

  مَسْألَة: ولا يتجر الوصي بالمعيَّن [إن قصر]⁣(⁣٢)، فإن فعل ضمن بتعديه، وتبطل ولايته مع علمه بعدم الجواز لا مع جهله، فإن ربح تصدق بالربح كربح المغصوب. لا إذا لم يحج⁣(⁣٣) بالناقة المعينة أو الأرض إلا وقد حصل فيها نتاج أو غلة فإن ذلك يطيب للورثة، وسيأتي في الوصايا.

  مَسْألَة: وإذا عين الموصي مالاً للحج ثم تلف المال فعلى وجهٍ يضمن يحجج بالعوض، وبغير ذلك كأن يحمله السيل أو نحوه تبطل الوصية، إلا أن يعرف من قصد الموصي أنه يريد الخلاص بذلك المال أو بغيره حجج عنه من باقي الثلث، لا بأكثر منه، فإن لم يبق من الثلث شيء بطلت الوصية. وحيث قلنا: تبطل في الطرف الأول وهذا - نريد لا يجب التحجيج من باقي التركة، وأما الوصية فلا تبطل، فلو رضي الورثة أو تبرع الغير صح التحجيج ولا تكون حالته حالة من لم يوص، فتأمل.


(١) في البيان: حجج.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٣) في هامش شرح الأزهار: يحجج.