(باب): في شروط القران
  فَرْعٌ: وهكذا إذا أوصى الميت بأن يقرأ على قبره بشيء من ماله ثم التبس موضع قبره فإن عرف قصده عمل به، وإن لم يعرف لم يقرأ على غيره وتبطل الوصية. وهكذا إذا عرض عذر من مطر أو نحوه منع من التلاوة على القبر وهو معين في كل يوم جزء أو نحوه فالعرف أن المؤقت(١) المعين إذا فات فعله الأجير في الوقت الثاني بنفسه ولا يفوت العمل، وذلك كختمة الدفن ونحو ذلك، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وإذا استأجر الوصي بموضع قد عيَّنه الميت وهو قدر ثلث التركة ثم إن الموضع حمله السيل قبل رجوع الأجير أو بعده قبل قبضه له - فإنها تكون أجرة الأجير من باقي الثلث(٢)، فإن لم يكن أو لم يف كانت التوفية من مال الوصي. ولو عين موضعاً أو ناقة ولم يحجج بذلك إلا وقد حصلت فوائد من ذلك الموضع أو نتجت الناقة فالفوائد قبل التحجيج للورثة، وسيأتي في الوصايا، ولا أجرة على الوارث إن استغلها، ويأثم بالتراخي عن الحج، والله أعلم.
  وعلى قولنا: «يتعين ما عينه الميت ولو نقداً» فائدة في بيان المواضع التي يتعين فيها النقد، وقد مرت في مواضعها، ونذكرها استطراداً: فهو يتعين ولا يجوز إبداله في الهبة، والصلح، والصدقة، والنذر، والوصية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والغصب، لا في الوكالة فلا يتعين(٣)، فلو أبدله بغيره أثم، ولا يلزمه رد العين حيث خرجت من يده، بل مثلها، وقد نظمها بعضهم فقال:
  يعين النقد في صلح وفي هبة ... وصية ثم نذر ثم في الصدقة
  مضارب ووديع ثم غصبهم ... وكالة ويمين شركة لثقة
  (وإلا) يعين الموصي شيئاً من تلك الأمور الخمسة أو عين ثم التبس أو نسي الأجير: ففي نوع الحجة حيث لا يعينه فإن كان ثم عرف عمل الوصي به، وإلا يكن
(١) في هامش البيان وهامش شرح الأزهار: الوقت.
(٢) في هامش شرح الأزهار: من باقي التركة.
(٣) إلا أن ينهاه عن الشراء بغيرها أو يكون له غرض بتعيينها كأن تكون من جهة حلال فإنها تتعين كما يأتي في الوكالة. (é) (من هامش شرح الأزهار).