تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 616 - الجزء 2

  ثم عرف فإنه يتعين الأقل، وهو (فالإفراد) إذ الوصية تُحمل على الأقل، وهو الأفضل أيضاً، ولا عمرة معه يلزم الأجير فعلها إلا لشرط أو عرف، فإن استأجر الوصي عليه - أعني: الإفراد - صح، وإن استأجر على الحج من دون بيان كانت الإجارة فاسدة حيث لا عرف ظاهر بنوع معين، فيفعل الأجير ما شاء من أنواع الحج⁣(⁣١)، وله أجرة مثله عليه، لكن إن فعل غير الإفراد لم يجزئ عن الموصي وكانت الأجرة⁣(⁣٢) على الوصي، وإن فعل الإفراد أجزأ عن الميت وله الأجرة من ماله، فإن كانت أجرة المثل أكثر مما أوصى به الموصي فالزائد على الوصي، وإن كانت أقل فالزائد على أجرة المثل يكون للورثة؛ إذ قد صح الحج عن الميت، فهو يخالف ما مر لو استأجر بدون المعين؛ لعدم الإجزاء هناك، فتأمل. وهكذا لو كان الموصي عيَّن نوعاً من الأنواع وأطلق الوصي الإجارة ثم فعل الأجير ما عيَّن الموصي فإنه يجزئه، لكن لا يلزم الوصي الهدي في القران. وهذا حيث لا ينصرف العقد إلى نوع عرفاً غير ما عيَّنه الموصي، وإن انصرف إلى غيره كان عمله بغير إذن وإن وافق الموصي؛ لانصراف العرف إلى غير ما عين الموصي، وحيث لا يكون ثم عرف كذلك يكون الكلام في الأجرة كذلك، وتكون الإجارة فاسدة؛ لعدم التعيين لفظاً أو عرفاً. ولو عين الوصي غير الإفراد مع إطلاق لفظ الوصية لم يصح التحجيج، وغرم من ماله. وإذا عين ونسي الوصي ما عيَّن فكما لو أطلق يتعين الإفراد، وإن عين الوصي غيره لم يصح. ولو نسي الأجير ما استؤجر عليه فإنه يحج إفراداً مع عمرة بعد أيام التشريق، وهو بالخطر؛ لأنه إذا انكشف غير ما عُيَّن له لم يستحق أجرة على ذلك؛ للمخالفة كما يأتي، والله أعلم. فإن نسي الأجير اسم من استؤجر للحج عنه فإن قال: أحرمت عمن استؤجرت عنه - أجزأ، وإن قال: عن زيد وانكشف أن المستأجر عنه عمرو فكذا يجزئ أيضاً؛ إذ العبرة بالقصد وإن خالف اللفظ كما مر.


(١) لكن لا يلزم الوصي الهدي في القران. (é) (من هامش البيان).

(٢) في المخطوطات: الإجارة. والمثبت من البيان.