(باب): في شروط القران
  (و) إذا لم يعين الموصي موضع الحج وجب أن يحجج عنه (من الوطن) يعني: من وطنه، ومن له وطنان أو أكثر حجج عنه من أقربهما إلى مكة، (أو) يحجج من (ما) هو (في حكمه) يعني: حكم الوطن، وهو موضع موت الغريب الذي لا وطن له، أو له وطن ولم يعرف، وموضع موت من مات في سفر الحج سواء ابتدأ سفر الحج من وطنه أم لا؛ إذ قد فعل بعض السير، وأما إذا مات في غير سفر الحج فإنه يحجج عنه من وطنه. وإذا جهل موضع موت من لا وطن له حجج عنه من الميقات؛ إذ الأصل براءة الذمة فيما زاد(١)، إلا أن يعلم موته في جهة متباعدة محلات تجويز الموت في كل واحدة منها فإنه يحجج(٢) من أقرب تلك الجهات إلى مكة؛ إذ قد علم محل الموت إلا أنه جهل تعيينه، وكذا لو مات في جهة وجهل موضع قبره فيها فإنه يحجج عنه من أقرب قبر منها إلى مكة، فتأمل.
  فَرْعٌ: وأما الزيارة إذا أوصى بها صحت ولو من غير وطنه، إلا أن يعيِّن المكان تعيَّن.
  فَرْعٌ: وحيث يتعين التحجيج من الوطن يكون كما لو عيَّن موضع الإنشاء يجب الإنشاء منه أو من أبعد ويمر بوطن الموصي أو نائبُه ولو لغير عذر، فلا يصح الإنشاء من المساوي ولا من أقرب من الوطن إلى مكة، ولا من الأبعد حيث لا يمر بميل الوطن، ومثل ذلك في الإحرام لو عيَّن موضعه. ومعنى الإنشاء: أن ينوي الأجير أن سيره للحج من ذلك المكان عمن استؤجر للحج عنه، ولا يضر تخلل عوده إلى أهله أو المرور بوطنه ولو قلنا: إنه يقطع حكم السفر، ولو وقف فيه مدة أيضاً، لعله حيث لم يضرب عن السفر الأول في ميلها. ويستحب أن يصلي ركعتين عند قبر الميت. وتصح الاستنابة في الإنشاء كما قلنا: لو مر نائبه بميل وطن الموصي صح ولو لغير عذر، والله أعلم.
(١) في هامش شرح الأزهار: مما زاد على ذلك.
(٢) في (ب، ج): يحج.