تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 618 - الجزء 2

  مَسْألَة: وإذا كان المكلف لا يجد من الزاد ما يبلغه للحج ثم سافر إلى موضع قريب إلى مكة داخل المواقيت أو خارجها ووجد ما يبلغه من ذلك الموضع إلى تمام المناسك ولعوده⁣(⁣١) إن كان ذا عول أو لا كسب له، أو إلى تمام المناسك فحسب إن كان ذا كسب ولا عول له - فإنه قد وجب عليه الحج؛ لحصول الاستطاعة، ويعتبر أن يكون في وقت الحج، فيجب عليه بعدُ إن لم يحج الايصاء لو رجع إلى أهله أو لم يرجع، ويعتبر استمرار تلك الاستطاعة لتحتم الايصاء، فلا يجب إلا باستمرارها وإن وجب عليه الحج عند حصولها، ومعنى استمرارها هنا: إذا كان باقياً في ذلك الموضع أن تبقى الاستطاعة إلى وقت يتسع للعود إليه أو إلى محل آخر قد انتقل إليه هو وطنه ولا كسب له أو له عول، وإلا فاستمرارها إلى وقت الفراغ من أعمال الحج ولو قد صار عند الاستطاعة داخل المياقيت، علم هذا مما مر من اشتراط استمرار الاستطاعة إلى وقت يتسع للعود مع الحج وجوب الايصاء، لا لوجوب الحج فقد وجب المسير إليه بذلك، والله أعلم.

  وأقول أيضاً: إلا أن يكون قد انتقل فإلى وطنه أو [جهته]⁣(⁣٢) فاستمرارها إلى العود إلى حيث من الوطن أو من جهة الوطن، وإن كان انتقاله إلى مسافة بعيدة غير جهة الوطن فمقدار ما يعود به إلى الوطن حيث لا كسب له أو ذا عول، وإلا فاستمرارها إلى تمام أعمال الحج من غير فرق بين انتقاله وعدمه إلى وطنه أو جهته أو غيرها قريب أو بعيد.

  (و) يجب أن يفعل الوصي أو الورثة حيث لا وصي (في البقية) من الخمسة الأمور، وهي: الزمان والمال والشخص حيث لم يعينها الموصي فيفعل فيها (حسب الإمكان) وهذا أيضاً عائد إلى قوله: «وإلا فالإفراد» إذ هي من⁣(⁣٣) الوطن حيث لم


(١) في المخطوطات: ولعوله. وما أثبتناه الصواب. ولفظ شرح الأزهار: ووجد ما يبلغه من ذلك الموضع إلى مكة. قال في هامشه: والرجوع إلى وطنه. (é). إن كان ذا عول أو لا كسب له. (é).

(٢) كلمة لم تفهم في المخطوطات كلها.

(٣) في (ج): «في».