(فصل): في بيان من يصح استئجاره للحج ومن لا، وأحكام تتعلق بالأجير
  يعين بحسب الإمكان، [إن أمكن ذلك، وإن لا يكف المال فمن أقرب منه بحسب الإمكان](١)، ولو من الميقات أو داخله، وفي الزمان يحجج في تلك السنة التي مات فيها الموصي، فإن لم يمكن ففي التي بعدها، ثم في التي بعده ولو كان من أهل الفور، إلا أنه لا يجوز له التأخير لغير عذر سواء كان من أهل الفور أو من أهل التراخي، هو أو الميت؛ إذ نهاية التأخير موت الموصي، فقد انقضى عمره، ونهاية التأخير إليه.
  وأما المال فيستأجر بأجرة المثل ولا يحجج بأكثر مع إمكان القليل - ولو كان الثلث متسعاً - مع وجود الشخصين المستويين، هذا مع عدم تعيين الأجير، وأما مع تعيينه وامتنع من السير إلا بالثلث وهو أكثر من أجرة المثل فإنه يجب استئجاره بذلك ولو كثر، والله أعلم، فإن كان غير معين - أعني: الأجير - والثلث قليل فمن حيث يبلغ ثلث ماله ولو من منى.
  وأما الشخص فيستأجر من شاء ممن هو جامع لشروط صحة الاستئجار له، ولعل توخي الأفضل والأكمل في العدالة أولى مهما أمكن، ويجزئ غيره ولو مع إمكانه.
(فصل): في بيان من يصح استئجاره للحج ومن لا، وأحكام تتعلق بالأجير
  مَسْألَة: وليس للوصي أن يعجل للأجير أجرته ولا بعضها من مال الموصي - لأنه على خطر - إلا في رهن أو ضمين وفي، أو لم يجد من يحج إلا بذلك، أو جرى عرف بتقديم الأجرة كما في بلدنا. وإذا عجَّلها له ثم لم يتم الحج فحيث عجلها لغير عذر يضمنها، وحيث يجوز لا يضمن، بل يحجج ثانياً من باقي الثلث من حيث يبلغ، ويجب من الوطن إن كان متسعاً، وإلا فبحسب الإمكان، وإلا يبق شيء من الثلث بطلت الوصية، بمعنى فلا يجب شيء عليه ولا على الورثة من باقي التركة، لا أنها تبطل(٢)، فلو تبرع الغير أو أجاز الوارث بالتحجيج من التركة أجزأ. وهكذا إذا عزل الوصي قدر أجرة الحج بنيته ثم تلفت أو سرقت على وجه لا يضمن فإنه يحجج
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في المخطوطات: إلا أنها تبطل.