تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يصح استئجاره للحج ومن لا، وأحكام تتعلق بالأجير

صفحة 620 - الجزء 2

  من باقي الثلث لا من ثلث الباقي، وذلك لأنه يتعين المال المعزول بتعيين الوصي له فيكون هو مال الحج بالتعيين، فإذا تلف فباقي الثلث إن كان، وإلا فقد تلف المعين، وسواء أوصى الميت بالحج مطلقاً أو بقدر معلوم غير معين، والله أعلم.

  (و) اعلم أنه (إنما يُستأجر) للحج عن الميت أو المعذور من جمع شروطاً أربعة:

  الأول: أن يكون (مكلف) فلا يصح استئجار الصبي ولو مميزاً، والعبرة بحال العقد، فلو عقد وهو صغير مميز ولم يحرم إلا وقد صار بالغاً فإنه لا يصح استئجاره، ولا يقع عن الميت، وكذا لا يصح استئجار المجنون طارئاً أو أصليّاً، وكذا السكران؛ لأنه عقد، وهو لا يصح عقد السكران. فمهما كان بالغاً عاقلاً صح استئجاره، وسواء كان حرّاً أم عبداً، مأذوناً له من سيده أو متمرد⁣(⁣١) سيده عن الإنفاق، لا غير المأذون وسيده غير متمرد⁣(⁣٢) فلا يصح؛ لعدم العدالة، وسواء نقض إحرامه سيده أم لا، ويستحق أجرة المثل من الوصي إن استأجره، ولا يجزئ عن الميت؛ لذلك.

  وسواء كان ذكراً أم أنثى، ويكره استئجار الأنثى عن حج الرجل؛ لنقصانها.

  الثاني: أن يكون الأجير (عدل) فلا يقع حج الفاسق عن الميت. والعدالة شرط في الإجزاء [عن الميت]⁣(⁣٣)، لا في [صحة]⁣(⁣٤) عقد الإجارة فيصح العقد ويغرم الوصي؛ لعدم [إجزائه عن الميت إن علم أنه فاسق أو قصر في البحث مع علمه بوجوبه، وإلا فلا، ويستأنف]⁣(⁣٥) التحجيج من باقي الثلث، ويرد الأجير إن غرر. وهذا إذا لم يعيِّن الموصي فاسقاً، فإن عينه صح استئجاره إن كان عالما بفسقه، أو جاهلاً ومذهبه صحة استئجاره، لا إن كان جاهلاً ومذهبه عدم الصحة فلا يمتثل ولا يصح الاستئجار.


(١) في المخطوط: متبرع. وما أثبتناه هو الموافق لما في هامش شرح الأزهار.

(٢) في المخطوط: متبرع. وما أثبتناه هو الموافق لما في هامش شرح الأزهار.

(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٤) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).