(باب): في شروط القران
  فَرْعٌ: وإذا استؤجر الأجير وهو عدل ثم فسق بعد عقد الإجارة ثم تاب بعد ذلك وأتم أعمال الحج فإنه يجزئ عن الميت ويستحق الأجرة كاملة إذا وقع فسقه(١) ولم يكن قد أتى بشيء من أعمال الحج وأما إذا فسق بعد فعل شيء من أعمال الحج، فإنه يستحق بقدر ما عمل من الأركان قبل الفسق فقط ولا يستحق شيئاً على ما فعل بعد الفسق، وكذا لو أتم أعمال الحج وهو على فسقه وفسق قبل أن يعمل شيئاً فإنه لا يستحق شيئاً من الأجرة ولا يجزئ عن الميت، وإن كان قد أحرم استحق بقدره وبني عليه.
  الثالث: إن يكون ذلك الأجير (لم يتضيق عليه حج) عن نفسه ولا عمرة ولا طواف زيارة ولا بعضه في سنة الأداء، لا في سنة القضاء للطواف أو بعضه، وإذا(٢) خرجت أيام التشريق في الأداء صح استئجاره. ولا يصح استئجار من تضيق عليه الحج لغناه وهو لم يكن قد حج وهو الآن يمكنه فإنه لا يصح استئجاره، ولو نذراً معيناً أو مطلقاً قد تحتم عليه فعله في هذا العام للاستطاعة عليه، وأصل ذلك ما روى ابن عباس عن النبي ÷ أنه سمع رجلاً يلبي عن نبيشة، فقال ÷: «أيها الملبي عن نبيشة، أحججت عن نفسك؟» فقال: لا، فقال ÷: «هذه عن نبيشة وحج عن نفسك»، وعن ابن عباس أن النبي ÷ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال ÷: «ومن شبرمة؟» فقال: أخ له أو قريب، فقال ÷: «أحججت عن نفسك؟» فقال: لا، فقال «حج عن نفسك ثم عن شبرمة».
  قال الإمام المهدي ¦: قلت: فحملنا الحديثين [على](٣) أن هذا كان مستطيعاً
(١) لفظ هامش شرح الأزهار بعد قوله: ويستحق الأجرة كاملة: وإذا أتم وهو على فسقه فلا يستحق شيئاً من الأجرة [هذا إذا فسق وما قد أتى بشيء من الأركان، وإذا فسق بعد فعل البعض استحق بقدر ما عمل من الأركان قبل الفسق، ويبنى عليه] ولا يجزئه عن الميت.
(٢) في (ج): «وإن».
(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.