(باب): في شروط القران
  للحج فلم يصح حجه [عن شبرمة](١)، والأول كان فقيراً فصح حجه عن نبيشة، فأخذنا(٢) من هذا بطرف ومن الآخر بطرف.
  فلو استأجر من تحتم عليه الحج كانت الإجارة فاسدة يستحق أجرة مثله، ولا تصح(٣) عن الميت ولا عن نفسه؛ لعدم النية عن نفسه، وإن حج عن نفسه صح وردَّ ما أخذ، وإن أوهمه بأنه قد حج عن نفسه لم يستحق شيئاً من الأجرة؛ لأنه مخل بواجب، وذلك قدح في عدالته، وكذا لو تظاهر بالعدالة ثم تبين فسقه فإنه لا يستحق شيئاً من الأجرة؛ للتغرير، وقد مر قريباً. وأما لو كان الحج قد وجب عليه ولم يكن قد حج ثم افتقر ولم يكن متمكناً منه في الحال فإنه يصح استئجاره أن يحج عن غيره.
  فَرْعٌ: وإنما يجزئ حج الفقير عن غيره قبل أن يحج لنفسه حيث تكون إجارته صحيحة؛ لأنه يصل بالقرب من مكة ومنافعه مستحقة لغيره لا يمكنه يحج لنفسه، فلو حج لنفسه وقد استؤجر إجارة صحيحة صح عن نفسه وهو عاص ولا يستحق أجرة؛ لعدم تسليم العمل. وهذا قبل الإحرام فأما بعد أن أحرم عن الميت ثم صرفه إلى نفسه فإنه لا يقع عن نفسه، بل عن من قد أحرم عنه؛ لأنه يكون كمن قد صرف الصلاة بعد الإحرام، ويستحق الأجرة؛ لأنه فعل ما استؤجر عليه ولو كان قد أراد صرفه؛ لعدم صحة الصرف وإن كان عاصياً. هذا في الإجارة الصحيحة، فأما حيث تكون إجارة فاسدة فإنه لا يجزئ استئجاره؛ لأنه إذا قرب من مكة وأمكنه الحج لنفسه وجب عليه، وسواء كان قربه من مكة قبل أن يحرم عمن استؤجر عليه أو بعد الإحرام، ويصير محصراً، ويتحلل بعمرة ويحرم بحجة عن نفسه، ويأتي بالتي استؤجر عليها في العام القابل، فإن تمرد واستمر في التي استؤجر عليها أثم ولا تجزئ عن الميت، ويستحق أجرة المثل؛ إذ قد استؤجر وهو على هذه الصفة، وقد فعل ما
(١) ما بين المعقوفين من الغيث.
(٢) لفظ الغيث وهامش شرح الأزهار: وبنينا على ذلك صحة مذهبنا. اهـ ولم يذكر فأخذنا ... إلخ.
(٣) لفظ هامش شرح الأزهار: ولا يجزي.