تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 623 - الجزء 2

  استؤجر عليه وإن لم يجزئ، ولعله يغرم الوصي إن علم بفساد العقد وأنه لا يصح استئجاره كذلك، وإلا حجج من باقي التركة. فقد ظهر لك أن من استؤجر أن يحج عن غيره وهو فقير إجارة فاسدة أنه لا يصح، وإذا حج عن الميت استحق أجرة المثل وإن كان آثماً ولا يجزئ عن الميت، اللهم إلا أن يوهم أنه قد حج عن نفسه فإنه لا يستحق شيئاً من الأجرة، فتأمل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: ومن بقي عليه طواف الزيارة فلا يصح أن يحج ولا يطوف عن غيره في سنته التي حج فيها؛ لأن وقته باقٍ، وهو يستقيم حيث خرج من الجبل والوقت سعة ثم أفاض ورمى من النصف الأخير ثم استؤجر فإنه لا يصح أن يحج عن غيره في هذه السنة؛ لأن عليه طواف الزيارة ووقته باق، وأما⁣(⁣١) في القابلة فيصح أن يحج ويطوف عن غيره [كلو لحق بأهله وهو عليه]⁣(⁣٢)، وكذا لو كانت قد خرجت أيام التشريق والسنة باقية فإنه يصح استئجاره كلو⁣(⁣٣) لحق بأهله وهو عليه؛ إذ لا مقتضى للفرق، وهو يفهم من قولنا: «ووقته باق»، وقد عرف أن وقت الأداء أيام التشريق، فتأمل.

  فَرْعٌ: ولو استؤجر على الحج عن غيره وهو غير واجب عليه لفقره ولما تم العقد أيسر بغير أجرته فإنه لا يكون ذلك عذراً له في الفسخ - إذ لا تفسخ الإجارة بالأعراض - ووجب عليه المضي فيما استؤجر عليه.

  فَرْعٌ: ولو استأجر من يرى صحة استئجار الفقير قبل أن يحج عن نفسه - كالهدوي - من يرى عدم صحة ذلك كالشافعي أو العكس - فالعبرة بمذهب المستأجر، فيمضي الشافعي حيث استأجره الهدوي في حجه ويجزئ عن الهدوي وإن كان الأجير يرى عدم الصحة، والعكس لا يجزئ الشافعي ويستحق أجرة المثل بتمام العمل وإن لم يجزئ، فتأمل.

  الشرط الرابع: أن يكون الاستئجار على الحج (في وقت يمكنه) يعني: الأجير


(١) في (ج): «فأما».

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) في (ج): «كمن».