(باب): في شروط القران
  (أداء ما عين) عليه فيه، وذلك كأن يستأجر على الحج والوقت متسع للذهاب في هذا العام، أو يقول له الوصي: متى ما أمكنك، وهو ظاهر، وإن لا يكن مقدوراً عقلاً أو شرعاً لم تصح الإجارة، وذلك كأن يستأجر على أن يحج في هذا العام وعين له لفظاً أو عرفاً وهو لا يمكنه المشي للحج في هذا العام لضيق الوقت، أو يستأجر أن يحج حجتين في سنة واحدة - فهذا غير مقدور، في الأول عقلاً، والثاني شرعاً، فلا يصح التأجير، وأما إذا لم يعين العام باللفظ أو العرف أو قيل له: متى ما أمكن [كما مر](١) فهو مقدور، والله أعلم.
  فهذه شروط أربعة، لكن «العدالة» و «كونه لم يتضيق عليه حج» للإجزاء عن الميت لا لصحة الإجارة فتصح ويغرم الوصي كما مر في موضعه، و «التكليف» و «كونه مقدوراً» شرط لصحة الإجارة أيضاً. ولصحتها شروط أيضاً ثلاثة، فتكون خمسة، إلا أن واحداً لاستحقاق المسمى، وهي تصح من دونه:
  الأول: وذلك أن يعين قدر الأجرة إن كانت مثلية وإن لم يعين عينها وتكون في الذمة، وإن كانت قيمية اشترط تعيينها، وهذا للزومه [وأما الإجزاء](٢) فتصح الإجارة من دونه ويستحق أجرة المثل.
  الثاني: أن يعين نوع الحجة بلفظ أو عرف، وإلا كانت الإجارة فاسدة، وهذا شرط للإجزاء ولصحة الإجارة، فتجزئ إن فعل الأجير الإفراد، وإلا لم تجزئ، ويستحق أجرة المثل بفعل أيها، وحيث لا يكون الإفراد تكون الأجرة على الوصي، وقد مر هذا مستوفى في شرح قوله: «وإلا فالإفراد»، فراجعه هناك، لعله إلا أن يكون الأجير هو الوصي فإنه لا يشترط ذكر النوع - أعني: في الوصية - ويحمل على الإفراد، وقد مر، والله أعلم.
  الثالث: الإيجاب والقبول. ويشترط لهما أيضاً الإسلام، وللإجزاء العدالة فقط، وكونه لم يتضيق عليه حج والتكليف والإسلام، وتعيين نوع الحجة مشترك بينهما،
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.