تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 625 - الجزء 2

  وكونه [في وقت] يمكنه أداء ما عين لصحة الإجارة فقط، وتعيين الأجرة لاستحقاقها لا شرط فيهما.

  ويستحب ذكر موضع الإنشاء - وهو السير للحج - وموضع الإحرام ويذكرا كما يجب⁣(⁣١) فعلهما وإلا فسدت، وإن لا يذكر أنشأ من موضع العقد وجوبا وأحرم من الميقات الشرعي فيستحق بذلك الأجرة، فلو أحرم من داخل الميقات لم يصح عن⁣(⁣٢) الميت ولم يستحق أجرة. وحيث لا يكون موضع العقد هو الموضع الذي يجب منه الإنشاء بأن لا يكون الوطن ولا حكمه كانت الأجرة على الوصي؛ لتقصيره بعدم ذكر موضع الإنشاء، وهو وطن الموصي أو ما في حكمه، فتأمل، والله أعلم، فهذا حصر مفيد.

  (فيستكمل) الأجير (الأجرة) كلها في الإجارة الصحيحة، وذلك (بالإحرام والوقوف) بعرفة (وطواف الزيارة) ولو بانقلاب غيره عنه، فمتى فعل هذه الثلاثة المناسك استحق المسمى كله ولو ترك بعض المناسك⁣(⁣٣)، وعليه الدماء لما ترك منها، وللمستأجر له حبس الأجرة حتى يخرج الدماء الأجير؛ لأن الحج ناقص بتركها وعدم جبرها، وللمستأجر حق في وفاء الحج. فلو شرط عليه إتمام المناسك وإلا فلا شيء له لم يستحق شيئاً من الأجرة إلا بكمالها؛ للشرط، لا إذا عيَّن كل نسك من مناسك الحج على انفراده فإنه يستحق الأجرة بالثلاثة مطلقاً سواء ذكر معها غيرها أم لا.

  (و) يستحق الأجير (بعضها) يعني: بعض الأجرة - إذا أتى (بالبعض) من الثلاثة المناسك دون بعض، ويستحق على ما قد فعل من البعض على قدر التعب، لا في مقابلة كل ركن [ثلثا]، فلو فعل الإحرام والوقوف دون طواف الزيارة ولم يختر الاستئجار لتمامه - سقط عليه من الأجرة بقدر طواف الزيارة، أو فعل الإحرام فقط استحق بقدره ولو لم يكن قد وقف؛ إذ قد فعل بعض المقصود، سواء كان يمكن


(١) في (ج): «يحب».

(٢) في المخطوطات: من الميت. والمثبت من هامش شرح الأزهار.

(٣) في شرح الأزهار: ولو ترك بقية المناسك.