(باب): في شروط القران
  إدراك الوقوف في هذه السنة أم لا، وسواء كانت الإجارة معينة في هذه السنة أم لا، وهو يبنى على ما قد فعل من أي الأركان وكان قد نوى الإحرام والوقوف أو الإحرام فقط، فعند الاستئجار على التمام يؤجر من يتم ولا يبتدئ إحراماً ووقوفاً آخر، إلا الإحرام فقط واستأجر من يقف ويطوف، ولا بد أن يبتدئ الإحرام من حيث بلغ الأول ويبني على السير فقط، لا الإحرام فلا، وهو يبني على السير في صورتين: حيث يستحق أجرة عليه مطلقاً، سواء كانت الإجارة صحيحة وذكرت المقدمات، أو فاسدة مطلقا، وحيث يكون قد فعل مع السير بعض الأركان الثلاثة ولو الإحرام فقط سواء كانت صحيحة أم فاسدة. وصورة التقسيط: أن ينظر كم أجرته على الجميع وكم حصة الذي قد فعل من أجرة المثل هل الثلث أم الربع أو غيرهما، فيؤخذ لما قد فعل من المسمى بقدر ذلك، مثاله: لو [جاءت بعد الإحرام و](١) كانت أجرته مائة درهم من بيته إلى مكة، وأجرته من حيث مات عشرون، فإنا نقسم الأجرة المسماة على مائة وعشرين أسداساً، فيقابل الباقي من الأعمال سدس المسمى فقط، فيسقط عنه، والله أعلم.
  (وتسقط) الأجرة(٢) (جميعا) وذلك بأحد أمرين:
  الأول: (بمخالفة) أمر (الوصي) ونحوه(٣) لو ذكر له نوعاً من أعمال(٤) الحج فأحرم بغيره، أو لم يذكر له نوعاً رأساً إلا أن العرف قاض بنوع معين فأحرم بغير المعين عرفاً - فإنه لا يستحق أجرة بذلك (وإن طابق) ما أوصى به (الموصي) كأن يوصي بقران، واستؤجر على إفراد أو عيّن العرف الإفراد، وأحرم بالقران - فإنه لا يستحق شيئاً من الأجرة، ولا يقع عن الميت؛ لعدم الموافقة لما أمر به الوصي. هذا إن
(١) ما بين المعقوفين من الرياض وهامش شرح الأزهار.
(٢) في (ب، ج): وتسقط الأجرة فيهما جميعاً.
(٣) الإمام والحاكم.
(٤) لعلها: أنواع.