تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 627 - الجزء 2

  لم يكن الأجير وارثاً للموصي، فأما إذا كان وارثاً⁣(⁣١) فإن له ولاية على فعل ما أمر به الموصي؛ لما قد خالف الوصي أمره، وذلك مع علم الوصي بعدم جواز المخالفة وأنه أوصى بنوع غير ما عينه وكان قد سلم شيئاً من التركة للأجير أو كانت السنة معينة فإنه يستحق الأجير الأجرة؛ لموافقة الموصي وقد صار له ولاية بما ذكر، أما إذا كان الوصي جاهلاً ولم يكن قد سلم شيئاً من مال الموصي⁣(⁣٢) ولا كانت السنة معينة فإنه لا يستحق شيئاً - لمخالفة الوصي - ولو كان وارثاً وطابق أمر الموصي؛ لعدم موجب انعزال الوصي، وأما حيث يكون قد سلم من المال شيئاً وهو عالم بعدم جواز المخالفة أو كانت السنة معينة مع علمه بما ذكر فقد حصلت الخيانة منه بتسليم المال أو ترك التحجيج في السنة المعينة⁣(⁣٣). ويستحق أجرة المثل؛ لعدم العقد⁣(⁣٤).

  فَرْعٌ: وحيث لا يعين الموصي نوع الحجة تعين الإفراد كما مر، فإذا عين الوصي غيره ولم يفعل الأجير لا يستحق الأجرة على ذلك وإن طابق الموصي⁣(⁣٥) كما مر، فإن لم يعين الوصي شيئاً ولا عينه العرف تكون الإجارة فاسدة ويفعل الأجير ما شاء، فإن طابق ما يجب فعله على الموصي استحق أجرة المثل من مال الموصي، وإلا فمن مال الوصي؛ لعدم الإجزاء وعدم تعيينه لما يجب فعله عن الموصي، وقد مر هذا في شرح قوله: «وإلا فالإفراد»، فراجعه هناك، وذكرته هنا استطراداً؛ إذ يصلح هذا محلاً له كما هناك⁣(⁣٦) فهو في صورة مخالفة الوصي.

  فَرْعٌ: إذا خالف في موضع الإنشاء المعين له الوصي أو العرف حيث لا يعين الوصي - فإنه لا يستحق أجرة وإن أنشأ من الموضع الذي يجب الإنشاء عن الميت


(١) أو أحد وصيين استأجره الثاني.

(٢) في (ج): «الوصية».

(٣) قد تقدم في المخالفة في الزمان أن التأخير لغير عذر لا يعد خيانة ولا تبطل به الولاية.

(٤) لفظ هامش شرح الأزهار: لكن لا يستحقان - أعني الوارث والوصي المستأجر - إلا أجرة المثل؛ لعدم العقد.

(٥) كيف يطابق الموصي وهو لم يعين شيئاً؟

(٦) في (ج): «هنالك».