تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 628 - الجزء 2

  منه، وكذا لو لم ينشئ من موضع العقد حيث لا يعين الموصي ولا العرف ولو طابق ما يجب عن الموصي فإنه لا يستحق أجرة بذلك.

  فَرْعٌ: وكذا لو عين له موضع الإحرام وخالف ولو طابق ما يجب الإحرام عن الميت منه فإنه لا يستحق شيئاً؛ للمخالفة، والله أعلم، وكذا لو خالف ما يجب عليه الإحرام منه مع عدم الذكر، وهو الموضع المعين له العرف أو الميقات حيث لا عرف.

  (و) الثاني: (بترك الثلاثة) الأركان، التي هي: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة، والمراد ترك الإحرام؛ لأنه إذا تركه فقد ترك الوقوف والطواف؛ إذ هما مترتبان عليه، فإذا ترك الإحرام لم يستحق من الأجرة شيئاً وسواء ترك معه الآخرين أو فعلهما؛ إذ فعلهما مع عدمه كلا فعل.

  (و) يسقط (بعضها) يعني: الأجرة (بترك البعض) من الثلاثة، كترك الوقوف وطواف الزيارة أو أحدهما، لا بترك الإحرام ولو وحده؛ إذ تركه ترك لهما فلا شيء كما مر قريباً. وهذا تصريح بالمفهوم مما مر في اللزوم، وقد فهم منه السقوط في ضمن اللزوم للكل أو البعض، فذكره الإمام | صريحا زيادة في إشباع الإيضاح، فجزاه الله خيراً، آمين.

  مَسْألَة: (ولا) يلزم في تركة الميت (شيء) من الأجرة (في المقدمات) يعني: مقدمات الحج، كلو رجع الأجير من بعض الطريق قبل أن يحرم، وسواء كان رجوعه لعذر أم لغير عذر، أو لم يرجع بل بقي مكانه لعذر أم لغير عذر (إلا) إذا أتفق أحد أمرين:

  الأول: (لذكر) المقدمات، والمراد أن يذكر السير في عقد الإجارة، كأجرتك على أن تسير وأن تحج، أو يقول: ولي الأجرة على السير، فإذا ذكر كذلك استحق الأجرة على السير [ما قد سار، وتكون بحسبه من المسمى، وسواء كان العقد صحيحاً أم فاسداً، وحيث قد استحق الأجرة على السير]⁣(⁣١) وأريد أن يتمم الحج عن الميت فإنه


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).