(باب): في شروط القران
  يبني الأجير الثاني على سير الأول. وليس للوصي أن يذكر السير في [عقد] الإجارة، فإن ذكره ولم يتم الأجير الحج كانت الأجرة من مال الوصي؛ إذ هو مخط بذلك، ولا يبنى على سير الأجير هذا؛ لعدم لزوم الأجرة على السير من مال الموصي، إلا أن يذكر الوصي السير لعذر، كأن يعين الموصي الأجير ولم يساعد للسير إلا بذكره في الإجارة، أو لم يجد من يسير إلا بذلك، أو يجري العرف به مع عدم وجود من يسير بغير ذكره، وكأن(١) لا يجد الوصي عدلاً سوى من لا يساعد للسير إلا بذكر المقدمات في العقد - فهذه أعذار له، [وإذا لم يتم الحج فإنه لا يغرم من ماله أجرة السير، بل من مال الموصي، ويبنى على سير الأجير الأول.
  والثاني قوله:](٢) (أو) لأجل (فساد عقد) فإنه يستحق حصته من الأجرة على ما قد سار، وعلى ما قد عمل أيضاً لو كان قد عمل مع السير بعض الأركان، والمراد هنا استحقاقه الأجرة على السير [ولو لم يكن قد عمل شيئاً منهما في الإجارة الفاسدة، سواء ذكرت المقدمات أم لم تذكر؛ لأن الأجرة في الفاسدة تقابل العمل، وقد عمل ذلك السير](٣)، ويبني أيضاً على سيره لو أريد إتمام الأجير عن الميت. ولعله لا يجوز للوصي أن يجعل العقد فاسداً، وإلا غرم من ماله أجرة المقدمات لو لم يتم الحج، إلا لعذر في العقد كذلك فلا شيء كما مر، والله أعلم.
  فحاصله إن قد فعل بعض الثلاثة الأركان استحق حصته سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة، ذكرت المقدمات أم لا، وإذا أريد الإتمام استناب الآخر ويبني على ما قد فعله الأول، إلا أن يكون الأول لم يكن قد فعل إلا الإحرام فقط فإنه يستأنف الإحرام فقط لا السير.
  وإن لم يكن قد فعل بعض الأركان فإن كان العقد فاسداً استحق الأجرة على
(١) في (ج): أو كأن.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).