تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 640 - الجزء 2

  بيعه من ملكه بثمنه هدايا، وكذا ذبح ذلك، وما يجوز - فبذبحه يلزم، ولعل إهداءه كذلك يذبح هنالك، وبملك الغير ما لا يجوز ذبحه وما يجوز سواء في عدم اللزوم، وتلزم كفارة يمين كمن نذر بأن يشتري ملك الغير؛ إذ أصل الشراء غير واجب، وفرق أيضاً بين ذبح نفسه أو نحوه وما يجوز ذبحه، ففي نفسه لا بد أن يعلق ذلك في الحرم فيلزم الكبش، وإلا فلا؛ إذ أصله فعل إبراهيم، وهو كذلك، وما يجوز ذبحه سواء علق ذبحه بالحرم أم لا، فينحر ولو لم ينو في الحرم، ويجزئه في أي محل؛ لما مر، ولعل مثل النحر النذر بإهداء أو ذبح ما لا يجوز ذبحه؛ إذ يشتري بثمن ذلك هدايا فلعله سواء علقه بالحرم فيلزم هنالك، أو لا ويهدي ذلك في أي مواضع الدنيا؛ وما كان النذر به صحيحاً بإيصاله إلى الحرم اشترط استمرار حياته إلى مكان ذلك، وإلا فلا شيء، وبعد الإمكان يصير في المال إن لم يفعل كمن نذر بإيصاله أو ذبحه من الأنعام أو غيرها فيعتبر استمرار حياته إلى إمكان بيعه، وما لم يكن النذر به في الحقيقة كالنفس ونحوها بل بغيره كالكبش لم يعتبر استمرار الحياة له فتأمل؛ إذ النذر في الحقيقة بالمال، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ومن جعل ماله في سبيل الله) تعالى بلفظ الجعل بأن قال: «جعلت» فهو من ألفاظ النذر أيضاً فيلزمه (صرف ثلثه) فقط ولو كان مستغرقاً ماله⁣(⁣١) بالدين، قبل الحجر⁣(⁣٢) لا بعده، ولا يزاد على الثلث، قال تعالى: {لَمْ يُسْرِفُوا} وقال: {وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} وما جاء في حديث الذي أتى بالبيضة إلى رسول الله ÷ فردها له دليلٌ على عدم صحة التصدق بالكل، وحمله على الثلث كالوصية، والثلث كثير، وخالف النذر الهبة ونحوهما؛ إذ هو قربة فاعتبر فيه خلوه عن النواهي الشرعية، ومنها أنه لا يكون بجميع المال، وينظر في الصدقة فهي كذلك قربة. وإذا لزمه الثلث بجعل ماله في سبيل الله تعالى صرفه (في القرب) المقربة إلى الله تعالى،


(١) في المخطوطات: مستغرقاً له. وما أثبتناه الصواب كما في هامش شرح الأزهار.

(٢) في المخطوطات: قبل الحج. والمثبت من هامش شرح الأزهار.