وها هنا فصل حسن ختام الحسن من ألفاظ الكتاب
  يعني: في بعض وجوهها، وذلك كبناء المساجد وإعطاء أهل الدرس للعلم من عالم أو متعلم أو نحو ذلك من وجوه القرب.
  (لا) إذا جعل ماله (هدايا ففي هدايا البيت) يصرف ذلك، ولا يأكل منها، فيشتري بثلث ماله هدايا وينحرها في مكة إن نواها، وإلا ففي الحرم، وكذا لو قال: جعلت مالي هدايا، فإنه يشتري بثلثه(١) ذلك وينحره في الحرم.
  (و) من نذر بثلث ماله أو ماله كله فلفظ (المال) اسم (للمنقول وغيره) وسواء كان تجب الزكاة فيه أم لا (ولو) كان ذلك المال (دينًا) في ذمة الغير فإنه يدخل في اسم ماله، فيلزم فيمن نذر بماله ثلث ما كان منقولاً أم لا، ويدخل ثلث ما في ذمة الغير له (وكذا) لفظ (الملك) فإنه يعم المنقول وغيره ولو ديناً، فمن نذر بملكه دخل فيه الدين (خلاف المؤيد بالله) # (في الدين) فإنه يقول: إنه لا يدخل في الملك ويوافق في دخوله في الباقي؛ بناء على عرف جهته أن لفظ «الملك» لا يدخل فيه الدين، والمختار ما في الأزهار من أن لفظ «الملك» كلفظ «المال» فيدخل فيه الدين، ولعله يتبع العرف في تناول اسم المال والملك للماء والكلأ، ويتأمل.
  فَرْعٌ: ومن نذر بماله وهو لا يجد إلا ما يستثنى له من الثوب والمنزل وقوت اليوم والليلة له ولمن يعول - فإنه يصح نذره، ويلزمه ثلث الموجود في ملكه ولو كان لا يجد سواه، كما لو وهبه أو تصدق به على الغير أو نحو ذلك من سائر التمليكات، والله أعلم.
وها هنا فصل حسن ختام الحسن من ألفاظ الكتاب
  تضمن ما لا يحيط به الوصف من التحقيق والتدقيق والترتيب الأنيق كما لا يخفى على من له ذوق سليم وفكر قويم وفهم غير سقيم {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٢١} {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٢٦٩}، وقبل الشروع في ألفاظ الفصل أجعل ما هو
(١) في (أ): «بثلث».