تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

وها هنا فصل حسن ختام الحسن من ألفاظ الكتاب

صفحة 642 - الجزء 2

  كالمقدمة له كما سأجعل في آخره كالتتمة؛ لمشاكلتهما له في جمع الإفادة المتشتتة في فصول الكتاب وإن كان قد تقدم ذكرها كلها⁣(⁣١) في مظانه،

  والمقدمة هو في الفرق بين ما يسمى فدية أو جزاء أو كفارة أو قيمة.

  فالفدية: هي ما وجب على المحرم لما فعله من بعض محظورات الإحرام - احترازا من بعضها فقد يسمى كفارة أو جزاءً كما ستعرفه - وذلك كما في الحلق أو لبس المخيط أو نحوهما.

  والفدية: هي إما دم يريقه، أكثره بدنة، وأقله شاة أو عشر بدنة أو سبع بقرة، وإلا صام ثلاثة أيام، ولا يجب التتابع فيها، وإلا إطعام ستة مساكين، وقد تقدم ذلك، وقد يجوز وضعها في واحد، وهو مخير بينها مطلقا، وقد مر.

  والكفارة: هي ما وجب لفوات ما أحرم له من حج أو عمرة في المحصر، أو لترك نسك، أو للوطء ومقدماته، وهذا⁣(⁣٢) هو البعض المشار إليه أولاً في المحظورات.

  والجزاء: هو ما وجب على المحرم بقتل صيد أو بإشارته إليه أو بدلالته عليه أو بإفزاعه له.

  والقيمة: هي ما تجب بأخذ شيء من شجر الحرم، وقيمة ما قتل من صيد الحرم أو أكل من لحمه والقاتل غيره، ويستوي في ذلك المحرم والحلال والصبي والمجنون والكافر، فتأمل هذا فهو مفيد في الفرق في التسمية بهذه الأشياء، والله أعلم.

  قال ¦: (ووقت دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع) والمراد بالتطوع: ما تطوع به من الدماء وهو محرم بالحج؛ إذ تصير الهدايا المتنفل بها في الحج واجبة، ولأنه لما شراه وهو محرم بالحج تعلقت به القربة وصار كالهدايا في الحج، فحكمه حكم دماء الحج الواجبة، وقوله ¦: (في الحج) قيد للإحصار وما بعده، فيدخل المتطوع به، لا إن كان متطوعاً به في العمرة فكدمها، وسيأتي.


(١) في (ج): «كل».

(٢) أي: الوطء ومقدماته.