تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 643 - الجزء 2

  وهذه الدماء الخمسة لها وقت اختيار ووقت اضطرار، وكذلك المكان، وسيأتي، و (أيام النحر) ولياليها ما عدا ليلة العاشر (اختيارا) للنحر فيها، لا قبلها فلا يجزئ نحره، والمراد في ذلك العام، لا بعد خروجه ولو في أيام النحر من العام القابل فليست بوقت اختيار لها؛ ولذا قال ¦: (وبعدها) يعني: بعد خروج أيام النحر في هذه السنة ولو كانت أيام النحر من القابل فهو وقت لها، فمن لزمه شيء من هذه الدماء الخمسة وهو محرم بالحج فوقت اختيار نحرها أيام النحر، ووقت اضطرار نحرها بعد خروجها (اضطرارا) لو أخر شيئاً منها إلى وقت اضطراره (فيلزم دم التأخير) ووقته كسائر الدماء من غير هذه الخمسة. وهذا الدم جبر لما فات من نحر ذلك في وقت اختياره، وسواء ترك ذلك لغير عذر أم لعذر، إلا أنه يأثم إن كان الترك لغير عذر كترك الصلاة في وقت اختيارها، ويتعدد هذا الدم، فيلزم لكل دم أُخِّر منها دم ولو كلها، فيلزم خمسة لتأخيرها، ولا يتكرر بتكرر الأعوام لو حالت عليه أعوام كثيرة وهو لم يخرج [ذلك الدم اللازم من أحد الخمسة فلا يلزم بتأخيره عن وقت اختياره إلا دم واحد ولو حالت عليه أعوام كثيرة وهو لم يخرج]⁣(⁣١). ويلزم لتأخير بدنتي الإفساد في القران دمان؛ لتعددهما فيتعدد دم الجبران، (و) هذه الدماء الخمسة (لا توقيت لما عداها) من دماء الفدى والقيم والجزاءات، وكذا الكفارات غير دم الإفساد، فلا يختص نحر شيء منها بوقت دون وقت، ففي أي وقت نحرها أجزأه ذلك مهما كان النحر بعد [فعل] سببها، لا قبل حصول السبب فلا تجزئ، وهو ظاهر.

  (و) هذه الدماء الخمسة كما لها وقت اختياري واضطراري لها أيضاً مكان اختياري واضطراري، أما (اختياري مكانها) لنحرها فيه وصرف لحمها في فقرائه فهو (منى) وحدّ منى قد مر من العقبة إلى وادي محسر، ولا يدخل ميلها من وراء ذلك؛ لقوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}.

  (و) اختياري (مكان دم العمرة) للنحر والصرف فهي (مكة) شرفها الله تعالى،


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).