(فصل): نذكر فيه ما يجب من النكاح، ويحرم، ويندب، ويكره، ويباح، وما يتعلق بذلك من الخطبة وغيرها:
  لخشية الوقوع في المحظور في المستقبل](١) من باب التحرز عن المحظور ولو كان مستقبلاً، كما يجب عليه ترك النكاح إن عرف عدم القيام بالحقوق، وذلك في المستقبل، فتأمل، والله أعلم.
  (و) النكاح في هاتين الصورتين وإن كان محظوراً فهو (ينعقد مع) حصول (الإثم) بالدخول فيه؛ لخطره، ويخاطب في الأول بالطلاق، وفي الثاني بالقيام بما يجب عليه أو الطلاق. وهذا حيث عقد بنفسه، وأما لو وكل غيره فإنه لا ينفذ؛ لأنه محظور، ولا يصح التوكيل به كما سيأتي في الوكالة، ويكون كعقد الفضولي فتلحقه الإجازة، فتأمل.
  (ويندب ويكره ما بينهما) يعني: ما بين الواجب والمحظور، فيندب حيث يخشى العنت - وهو الضرر بترك النكاح - ولا يخشى الوقوع في المحظور، ولا يكون النكاح صارفاً له عن أمر ديني، فإنه يندب له.
  وأما المكروه فهو الذي يكون صارفا له عن أمر ديني واجب، كطلب العلم أو نحوه، وهو لا يخشى الوقوع في المحظور، وكما لو تزوج وهو مضمر التحليل فإنه يدخل في قسم المكروه، وسيأتي، أو كان عاجزاً عن التكسب وعن القيام بما يجب عليه من الحقوق الزوجية لفقره أو عدم قدرة التكسب؛ لقوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا}، وكما لو كانت المرأة تتضرر بترك النكاح وهو لا يخشى عليها الوقوع في المحظور، وكذا بمن يتهم من النساء بالزنا فإنه يكره التزويج بها.
  (ويباح ما عدا ذلك) يعني: ما عدا الواجب والمندوب والمحظور والمكروه، فما لم يكن فيه وجه من أحدها كان النكاح في ذلك مباحاً، وهذا(٢) حيث يخلو عن نية القربة من نية التسنن، [وأما إذا قصد السنة] فإنه يكون مع ذلك مندوباً، بل مسنوناً مؤكداً.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في (ج): وذلك.