[ما يندب في النكاح]:
  موافقة، أو نحو ذلك.
  والتصريح أن يقول: أنا خاطب لك، أو: أترضين أن أكون لك بعلاً، أو يقول: إنك ممن يرغب إليك(١) لأحوالك الجميلة، وإني محتاج إلى زوجة موافقة.
  فهذه صور ما تحرم الخطبة فيه، وتجوز فيما عدا ذلك، وإذا خطب حيث لا يجوز أثم، وإذا عقد مع ذلك وقع العقد صحيحاً ولا تأثير في فساده بتحريم الخطبة، والله أعلم.
[ما يندب في النكاح]:
  مَسْألَة: (وندب) في النكاح أمور:
  تحري ذات الدين والجمال والعقل، ولعله وأن لا يزيد على واحدة من غير حاجة، وأن لا يتزوج من معها ولد من غيره من غير حاجة، و [يستحب] العقد في شوال؛ للحديث الصحيح، وأن يكون بعد بلوغها إلا لمصلحة، وقصد البكر الودود الولود، وأن تكون من أصل جيّد: «تخيروا لنطفكم فإن العرق دسَّاس» و «إياكم وخضراء الدمن - المرأة الحسناء - في منبت السوء»، وأن لا تكون من القرابة، ويروى أن من القرابة أولى، ولعله بحسب الموافقة والرغبة في ذلك بما يدوم معه حسن العشرة من قريبة أو بعيدة، وعلى ذلك يحمل: «اغتربوا»؛ إذ ذلك أدعى لدوام حسن العشرة، وما يروى من تجنب القريبة فذلك أول درجة، لا من بعدها كفاطمة & لعلي #.
  وندب استشارة الأم في [تزويج](٢) بنتها، عنه ÷: «استأذنوا النساء في بناتهن» وذلك لاستطابة نفوسهن؛ إذ ذلك أدعى إلى الألفة، وخوفاً من وقوع الوحشة بين الزوجين إذا لم ترض الأم(٣)؛ إذ البنات إلى أمهاتهن أميل، وفي سماع قولهن أرغب، ولأن الأم ربما علمت من حال ابنتها أمراً خافياً لا تصلح معه للجماع من علة أو سبب لا يصلح معه النكاح.
(١) فيك. (نخ).
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٣) في (ج): إذا لم ترض البنت. وهو غلط.